كتاب الصوم - أحكام قضاء شهر رمضان وموارد وجوب الفدية / ٣٧٥
قضاء اللاحق قبل السابق ويجوز العكس ، نعم إذا تضيق وقت اللاحق بمجيء شهر
رمضان الثالث فالأحوط الأولى قضاء اللاحق ، وإن نوى السابق صح صومه
ووجبت عليه الفدية .
مسألة ١٠٤٨ : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب
بالأصل - كصوم الكفارة - أو الواجب بالعرض إذا كان فريضة بالأصل - كقضاء
صوم شهر رمضان عن الغير بإجارة - فله تقديم أنهما شاء ، وأما إذا لم يكن فريضة
بالأصل كصوم نذر التطوع فلا يصح ممن عليه قضاء شهر رمضان كما مر .
مسألة ١٠٤٩ : إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ، ومات قبل أن يبرأ لم تقص
عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما ظهرت قبل مضي زمان يمكن
القضاء فيه .
مسألة ١٠٥٠ : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض واستمر به المرض إلى شهر
رمضان الثاني سقط قضاؤه ، وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجزئ القضاء عن التصدق .
وأما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضاً على الأحوط لزوماً .
وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس .
مسألة ١٠٥١ : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر وأخر القضاء إلى شهر رمضان
الثاني مع تمكنه منه عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً ،
وهكذا إذا كان عازماً على القضاء - قبل مجيء شهر رمضان الثاني - فاتفق طرق
العذر ، ولا فرق في ذلك بين المرض وغيره من الأعذار .
وإذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ولم يقضه إلى شهر رمضان الثاني - لأي
