تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

كتاب الصوم - أحكام قضاء شهر رمضان وموارد وجوب الفدية / ٣٧٥

قضاء اللاحق قبل السابق ويجوز العكس ، نعم إذا تضيق وقت اللاحق بمجيء شهر

رمضان الثالث فالأحوط الأولى قضاء اللاحق ، وإن نوى السابق صح صومه

ووجبت عليه الفدية .

مسألة ١٠٤٨ : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب

بالأصل - كصوم الكفارة - أو الواجب بالعرض إذا كان فريضة بالأصل - كقضاء

صوم شهر رمضان عن الغير بإجارة - فله تقديم أنهما شاء ، وأما إذا لم يكن فريضة

بالأصل كصوم نذر التطوع فلا يصح ممن عليه قضاء شهر رمضان كما مر .

مسألة ١٠٤٩ : إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ، ومات قبل أن يبرأ لم تقص

عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما ظهرت قبل مضي زمان يمكن

القضاء فيه .

مسألة ١٠٥٠ : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض واستمر به المرض إلى شهر

رمضان الثاني سقط قضاؤه ، وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجزئ القضاء عن التصدق .

وأما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضاً على الأحوط لزوماً .

وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس .

مسألة ١٠٥١ : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر وأخر القضاء إلى شهر رمضان

الثاني مع تمكنه منه عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً ،

وهكذا إذا كان عازماً على القضاء - قبل مجيء شهر رمضان الثاني - فاتفق طرق

العذر ، ولا فرق في ذلك بين المرض وغيره من الأعذار .

وإذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ولم يقضه إلى شهر رمضان الثاني - لأي

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 374 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)