تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١

المقصد الثاني عشر

صلاة الجمعة

صلاة الجمعة ركعتان ، كصلاة الصبح ، وتمتاز عنها بخطبتين قبلها ، ففي الأولى

منهما يقوم الإمام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله تعالى ويقرأ سورة قصيرة

من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلاً ، وفي الثانية يقوم ويحمد الله تعالى ويثني عليه

ويصلي على محمد ( صلى الله عليه وآله ) وعلى أئمة المسلمين ( عليهم السلام )

والأحوط الأولى أن يضم إلى ذلك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات .

مسألة ٩٥٣ : الأحوط لزوماً الإتيان بالحمد والصلاة من الخطبة بالعربية ، وأما

غيرهما من أجزائها كالثناء على الله تعالى والوصية بالتقوى فيجوز الإتيان بها بغير

العربية أيضاً ، بل إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية فالأحوط لزوماً

أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها .

مسألة ٩٥٤ : صلاة الجمعة واجبة تخييراً ، ومعنى ذلك أن المكلف يوم الجمعة مخير

بين الإتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شرائطها الآتية وبين الإتيان بصلاة

الظهر ولكن الإتيان بالجمعة أفضل ، فإذا أتى بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر .

مسألة ٩٥٥ : يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور :

١. دخول الوقت ، وهو زوال الشمس ، ووقتها أول الزوال عرفاً كما مر ، فلو أخرها

عنه لم تصح منه فيأتي بصلاة الظهر .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 340 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)