تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢

٣٤٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

. اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام ، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع خمسة

نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام .

. وجود الإمام الجامع الشرائط الإمامة من العدالة وغيرها على ما تقدم ذكرها في

صلاة الجماعة .

ويعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور :

.١ الجماعة ، فلا تصح صلاة الجمعة فرادى ، ويجزئ فيها إدراك الإمام في الركوع

الأول بل في القيام من الركعة الثانية أيضاً فيأتي مع الإمام بركعة وبعد فراغه يأتي بركعة

أخرى ، وأما لو أدركه في ركوع الركعة الثانية ففي الاجتزاء به إشكال فلا يترك مراعاة

مقتضى الاحتياط فيه .

. أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ ( ٥٠٥ كيلو

متراً تقريباً ) ، فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين زماناً .

وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون

اللاحقة ، نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة

صلاة جمعة أخرى ولو كانت في عرضها أو متأخرة عنها .

. قراءة خطبتين قبل الصلاة على ما تقدم ، والأحوط لزوماً أن تكون الخطبتان

بعد الزوال ، كما لا بد أن يكون الخطيب هو الإمام ، ولا يجب الحضور حال الخطبة

وإن كان أحوط استحباباً .

مسألة ٩٥٦ : إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط فإن كان من أقامها هو

الإمام المعصوم ( عليه السلام ) أو من يمثله وجب الحضور فيها تعييناً ، وإن كان غيره

لم يجب الحضور ، بل يجوز الإتيان بصلاة الظهر .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 341 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)