٣٤٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
. اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام ، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع خمسة
نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام .
. وجود الإمام الجامع الشرائط الإمامة من العدالة وغيرها على ما تقدم ذكرها في
صلاة الجماعة .
ويعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور :
.١ الجماعة ، فلا تصح صلاة الجمعة فرادى ، ويجزئ فيها إدراك الإمام في الركوع
الأول بل في القيام من الركعة الثانية أيضاً فيأتي مع الإمام بركعة وبعد فراغه يأتي بركعة
أخرى ، وأما لو أدركه في ركوع الركعة الثانية ففي الاجتزاء به إشكال فلا يترك مراعاة
مقتضى الاحتياط فيه .
. أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ ( ٥٠٥ كيلو
متراً تقريباً ) ، فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين زماناً .
وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون
اللاحقة ، نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة
صلاة جمعة أخرى ولو كانت في عرضها أو متأخرة عنها .
. قراءة خطبتين قبل الصلاة على ما تقدم ، والأحوط لزوماً أن تكون الخطبتان
بعد الزوال ، كما لا بد أن يكون الخطيب هو الإمام ، ولا يجب الحضور حال الخطبة
وإن كان أحوط استحباباً .
مسألة ٩٥٦ : إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط فإن كان من أقامها هو
الإمام المعصوم ( عليه السلام ) أو من يمثله وجب الحضور فيها تعييناً ، وإن كان غيره
لم يجب الحضور ، بل يجوز الإتيان بصلاة الظهر .
