تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

٣٢٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ٩٠٣ : إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح قصر في صلاته سواء

أكان الباقي مسافة أم لا .

مسألة ٩٠٤ : الراجع من سفر المعصية بقصر إذا لم يكن الرجوع بنفسه من سفر

المعصية ، ولا فرق في هذا بين من تاب عن معصيته ومن لم يتب ، كما لا فرق بين كون

الرجوع بمقدار المسافة أولا .

مسألة ٩٠٥ : إذا سافر لغاية ملفقة من أمر مباح وآخر حرام أتم صلاته ، إلا إذا

كان الحرام تابعاً غير صالح للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر عندئذ .

مسألة ٩٠٦ : إذا سافر للصيد لهوا - كما يستعمله أبناء الدنيا - أتم الصلاة في

ذهابه ، وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة ولم يكن كالذهاب للصيد لهواً ، أما إذا

كان الصيد لقوته وقوت عياله أو للتجارة فحكمه التقصير ، ولا فرق في ذلك بين صيد

البر والبحر ، والأحوط لزوماً في غير السفر للصيد اللهوي - من السفر الذي يعد باطلاً

ولو بلحاظ المقاصد العقلائية - الجمع بين القصر والتمام .

مسألة ٩٠٧ التابع للجائر في سفره إذا كان مكرهاً على ذلك أو كان بقصد غرض

صحيح كدفع مظلمة عن نفسه أو عن غيره يقصر ، وإلا يتم إذا كان على وجه يعد من

أتباعه وأعوانه في جوره ، فإذا كان سفر الجائر مباحاً فالتابع يتم والمتبوع يقصر .

مسألة ٩٠٨ : إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية

فمقتضى الأصل هو الإباحة فيقصر ، إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة أو كان

هناك أصل موضوعي يحرز به الحرمة فلا يقصر .

مسألة ٩٠٩ : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء

إلى الطاعة ، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار ، وإن كان العدول بعد الزوال

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 325 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)