٣٢٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ٩٠٣ : إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح قصر في صلاته سواء
أكان الباقي مسافة أم لا .
مسألة ٩٠٤ : الراجع من سفر المعصية بقصر إذا لم يكن الرجوع بنفسه من سفر
المعصية ، ولا فرق في هذا بين من تاب عن معصيته ومن لم يتب ، كما لا فرق بين كون
الرجوع بمقدار المسافة أولا .
مسألة ٩٠٥ : إذا سافر لغاية ملفقة من أمر مباح وآخر حرام أتم صلاته ، إلا إذا
كان الحرام تابعاً غير صالح للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر عندئذ .
مسألة ٩٠٦ : إذا سافر للصيد لهوا - كما يستعمله أبناء الدنيا - أتم الصلاة في
ذهابه ، وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة ولم يكن كالذهاب للصيد لهواً ، أما إذا
كان الصيد لقوته وقوت عياله أو للتجارة فحكمه التقصير ، ولا فرق في ذلك بين صيد
البر والبحر ، والأحوط لزوماً في غير السفر للصيد اللهوي - من السفر الذي يعد باطلاً
ولو بلحاظ المقاصد العقلائية - الجمع بين القصر والتمام .
مسألة ٩٠٧ التابع للجائر في سفره إذا كان مكرهاً على ذلك أو كان بقصد غرض
صحيح كدفع مظلمة عن نفسه أو عن غيره يقصر ، وإلا يتم إذا كان على وجه يعد من
أتباعه وأعوانه في جوره ، فإذا كان سفر الجائر مباحاً فالتابع يتم والمتبوع يقصر .
مسألة ٩٠٨ : إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية
فمقتضى الأصل هو الإباحة فيقصر ، إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة أو كان
هناك أصل موضوعي يحرز به الحرمة فلا يقصر .
مسألة ٩٠٩ : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء
إلى الطاعة ، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار ، وإن كان العدول بعد الزوال
