تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

كتاب الصلاة - شرائط القصر في الصلاة / ٣٢٣

ثمانية فراسخ ، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد أو كانت مستديرة

على البلد .

مسألة ٨٩٤ : لا بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما دون

المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضاً ، وهكذا وجب التمام وإن قطع

مسافات ، نعم إذا قصد ما دون المسافة عازماً على الرجوع وكان المجموع يبلغ ثمانية

فراسخ لزمه التقصير ، فطالب الضالة أو الغريم أو العمل ونحوهم يتمون ، إلا إذا حصل

لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من الذهاب والإياب .

مسألة ٨٩٥ : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم

وإلا رجع أتم ، وكذا إذا كان سفره مشروطاً بأمر آخر غير معلوم الحصول ، نعم إذا كان

مطمئناً بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر .

مسألة ٨٩٦ : لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلاً ، فإذا كان تابعاً لغيره

كالزوجة والخادم والأسير وجب التقصير ، إذا كان قاصداً للمسافة تبعاً لقصد المتبوع .

وإذا شك في قصد المتبوع بقي على التمام ، والأحوط استحباباً الاستخبار من المتبوع

ولكن لا يجب عليه الإخبار ، وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع ، فإن كان الباقي مسافة

ولو ملفقة قصر ، وإلا بقي على التمام .

مسألة ٨٩٧ : إذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة أو متردداً

في ذلك بقي على التمام ، وكذا إذا كان عازماً على المفارقة على تقدير حصول أمر

محتمل الحصول - سواء أكان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه مثل

الطلاق ، أم كان مانعاً عن السفر مع تحقق المقتضي له وشرطه - فإذا قصد المسافة

واحتمل احتمالاً عقلانياً لا يطمئن بخلافه حدوث مانع عن سفره أتم صلاته ، وإن

انكشف بعد ذلك عدم المانع .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 322 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)