٣٢٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ۸۹۸ : يجب القصر في السفر غير الاختياري كما إذا أُلقي في قطار أو سفينة
بقصد إيصاله إلى ما يبلغ المسافة وهو يعلم ببلوغه المسافة ، أما إذا كان نائماً أو مغمى
عليه مثلاً وسافر به شخص من غير سبق التفات فلا تقصير عليه .
الثاني : استمرار القصد ولو حكماً ، فلا ينافيه إلا العدول أو التردد ، فإذا عدل قبل
بلوغ الأربعة إلى قصد الرجوع أو تردد في ذلك وجب التمام ، والأحوط لزوماً إعادة ما
صلاه قصراً إذا كان العدول قبل خروج الوقت ، وقضاؤه إن كان بعد خروجه ،
والإمساك في شهر رمضان في بقية النهار وإن كان قد أفطر قبل ذلك ، وإذا كان
العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة وكان عازماً على العود قبل إقامة العشرة بقي على
القصر واستمر على الإفطار .
مسألة ٨٩٩ : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن
الشخص الخاص ، كما إذا قصد السفر إلى مكان وفي الأثناء عدل إلى غيره فإنه
يقصر إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه بمقدار المسافة ، وكذا إذا كان من أول الأمر
قاصداً السفر إلى أحد البلدين من دون تعيين أحدهما ، فإنه يقصر إذا كان السفر إلى
كل منهما يبلغ المسافة .
مسألة ٩٠٠ : إذا قصد المسافة ثم تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم فإن كان ما بقي
مسافة ولو ملفقة قصر في صلاته ، وكذا إذا لم يكن الباقي مسافة ولكنه يبلغها إذا ضم
إليه مسيره الأول قبل التردد - بعد إسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد -
وإن كان الأحوط استحباباً في هذه الصورة أن يجمع بين القصر والإتمام .
الثالث : أن يحرز عدم تحقق شيء من قواطع السفر في أثناء المسافة وهي
كما سيأتي تفصيلها المرور بالوطن والنزول فيه ، وقصد الإقامة عشرة أيام ، والتوقف
