تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤

٣٢٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ۸۹۸ : يجب القصر في السفر غير الاختياري كما إذا أُلقي في قطار أو سفينة

بقصد إيصاله إلى ما يبلغ المسافة وهو يعلم ببلوغه المسافة ، أما إذا كان نائماً أو مغمى

عليه مثلاً وسافر به شخص من غير سبق التفات فلا تقصير عليه .

الثاني : استمرار القصد ولو حكماً ، فلا ينافيه إلا العدول أو التردد ، فإذا عدل قبل

بلوغ الأربعة إلى قصد الرجوع أو تردد في ذلك وجب التمام ، والأحوط لزوماً إعادة ما

صلاه قصراً إذا كان العدول قبل خروج الوقت ، وقضاؤه إن كان بعد خروجه ،

والإمساك في شهر رمضان في بقية النهار وإن كان قد أفطر قبل ذلك ، وإذا كان

العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة وكان عازماً على العود قبل إقامة العشرة بقي على

القصر واستمر على الإفطار .

مسألة ٨٩٩ : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن

الشخص الخاص ، كما إذا قصد السفر إلى مكان وفي الأثناء عدل إلى غيره فإنه

يقصر إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه بمقدار المسافة ، وكذا إذا كان من أول الأمر

قاصداً السفر إلى أحد البلدين من دون تعيين أحدهما ، فإنه يقصر إذا كان السفر إلى

كل منهما يبلغ المسافة .

مسألة ٩٠٠ : إذا قصد المسافة ثم تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم فإن كان ما بقي

مسافة ولو ملفقة قصر في صلاته ، وكذا إذا لم يكن الباقي مسافة ولكنه يبلغها إذا ضم

إليه مسيره الأول قبل التردد - بعد إسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد -

وإن كان الأحوط استحباباً في هذه الصورة أن يجمع بين القصر والإتمام .

الثالث : أن يحرز عدم تحقق شيء من قواطع السفر في أثناء المسافة وهي

كما سيأتي تفصيلها المرور بالوطن والنزول فيه ، وقصد الإقامة عشرة أيام ، والتوقف

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 323 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)