٣٢٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
تعارضت البينتان تساقطتا ووجب التمام ، ولا يجب الاختبار وإن لم يستلزم الحرج
وإذا شك غير المجتهد في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد
والعمل على فتواه أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، وإذا اقتصر على أحدهما
وانكشف مطابقته للواقع أجزأه .
مسألة ۸۸۷ : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد ، وأما إذا
اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه .
مسألة ۸۸۸ : إذا شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه
مسافة قصر وإن لم يكن الباقي مسافة .
مسألة ۸۸۹ : إذا كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب فإن سلك
الأبعد قصر وإن سلك الأقرب أتم ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى
بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره .
مسألة ٨٩٠ : إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة قصر ، وكذا في جميع
صور التلفيق إذا كان الذهاب والإياب بمجموعهما ثمانية فراسخ .
مسألة ٨٩١ : تحتسب المسافة من الموضع الذي يعد الشخص بعد تجاوزه مسافراً
عرفاً وهو آخر البلد غالباً ، وربما يكون آخر الحي أو المحلة في بعض البلاد الكبيرة
جداً ، وآخر المسافة لمن يسافر إلى بلد غير وطنه هو مقصده في ذلك البلد ، لا أوله .
مسألة ٨٩٢ : لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف ، بل يكفي قصد السفر في
المسافة المذكورة ولو في أيام كثيرة ، نعم لو كان يقطع في كل يوم شيئاً يسيراً جداً للتنزه
أو نحوه فالأحوط لزوماً الجمع بين القصر والتمام .
مسألة ٨٩٣ : يجب القصر في المسافة المستديرة إذا كان مجموع الذهاب والإياب
