تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢

٣٢٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

تعارضت البينتان تساقطتا ووجب التمام ، ولا يجب الاختبار وإن لم يستلزم الحرج

وإذا شك غير المجتهد في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد

والعمل على فتواه أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، وإذا اقتصر على أحدهما

وانكشف مطابقته للواقع أجزأه .

مسألة ۸۸۷ : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد ، وأما إذا

اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه .

مسألة ۸۸۸ : إذا شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه

مسافة قصر وإن لم يكن الباقي مسافة .

مسألة ۸۸۹ : إذا كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب فإن سلك

الأبعد قصر وإن سلك الأقرب أتم ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى

بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره .

مسألة ٨٩٠ : إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة قصر ، وكذا في جميع

صور التلفيق إذا كان الذهاب والإياب بمجموعهما ثمانية فراسخ .

مسألة ٨٩١ : تحتسب المسافة من الموضع الذي يعد الشخص بعد تجاوزه مسافراً

عرفاً وهو آخر البلد غالباً ، وربما يكون آخر الحي أو المحلة في بعض البلاد الكبيرة

جداً ، وآخر المسافة لمن يسافر إلى بلد غير وطنه هو مقصده في ذلك البلد ، لا أوله .

مسألة ٨٩٢ : لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف ، بل يكفي قصد السفر في

المسافة المذكورة ولو في أيام كثيرة ، نعم لو كان يقطع في كل يوم شيئاً يسيراً جداً للتنزه

أو نحوه فالأحوط لزوماً الجمع بين القصر والتمام .

مسألة ٨٩٣ : يجب القصر في المسافة المستديرة إذا كان مجموع الذهاب والإياب

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 321 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 322 | السيد علي الحسيني السيستاني