تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١

كتاب الصلاة - شروط انعقاد الجماعة / ٢٩١

الفصل الرابع

شروط انعقاد الجماعة

يعتبر في انعقاد الجماعة أمور :

الأول : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر

ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا

لم يكن في صفه من يتصل بالإمام ، ولا فرق بين كون الحائل ستاراً أو جداراً أو شجرة

أو غير ذلك ، حتى لو كان شخصاً غير مشارك في الجماعة واقفاً أو جالساً ، نعم

لا بأس بالحائل القصير كمقدار شبر ونحوه ، هذا إذا كان المأموم رجلاً ، أما إذا كان

امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام إذا كان رجلاً ، وكذا بينها وبين المأمومين من

الرجال ، أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل .

مسألة ٧٩٥ : لا فرق في الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بين ما يمنع عن الرؤية

والمشاهدة وغيره ، فلا تنعقد الجماعة مع الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران

المخرمة ونحوها مما لا يمنع من الرؤية ، ولا بأس بالظلمة والغبار ولا بالنهر والطريق إذا

لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي .

الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم إلا بالمقدار اليسير الذي

لا يعد علواً عرفاً ، ولا بأس بالعلو التسريحي ( التدريجي ) إذا لم يناف صدق انبساط

الأرض عرفاً ، وإلا فلا بد من ملاحظة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف

المأموم بمقدار معتد به ، ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام بكثير

وإن كان العلق دفعياً ما لم يبلغ حداً لا يصدق معه الجماعة .

الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما يكون كثيراً في

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 290 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)