تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠

٢٩٠ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

صلاته فرادى ، وكذا لو شك في إدراكه الإمام راكعاً مع عدم تجاوز المحل ، وأما مع

التجاوز عنه كما لو شك في ذلك بعد الركوع فيحكم بصحة صلاته جماعة .

مسألة ٧٩١ : يجوز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعاً ، فإن أدركه

صحت الجماعة والصلاة ، وإلا بطلت الصلاة .

مسألة ۷۹۲ : إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير بين

المضي منفرداً ، ومتابعة الإمام في السجود بقصد القربة المطلقة ، ثم تجديد التكبير بعد

القيام بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق .

مسألة ۷۹۳ : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للإحرام

ويجلس معه بقصد المتابعة ، وله أن يتشهد بنية القربة المطلقة ولكن لا يسلم على

الأحوط وجوباً ، فإذا سلم الإمام قام الصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير

ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة ، وإذا أدركه في السجدة

الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة جاز له أن يكبر بقصد الأعم من الافتتاح والذكر

المطلق ويتابعه في السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة ، ثم يقوم بعد تسليم الإمام

فيجدد التكبير على النحو السابق ويتم صلاته .

مسألة ٧٩٤ : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن

يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف كبر للإحرام في مكانه وركع ، ثم يمشي في ركوعه أو

بعده حتى يلحق بالصف أو يصبر فيتم سجوده في موضعه ثم يلحق بالصف حال القيام

للثانية ، سواء أكان المشي إلى الأمام أم إلى الخلف أم إلى أحد الجانبين ، بشرط أن

لا ينحرف عن القبلة ، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره ، وأن لا يكون

البعد بمقدار لا يصدق معه الاقتداء عرفاً ، والأحوط لزوماً ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها

مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأحوط الأولى جز الرجلين حاله .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 289 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)