٢٩٠ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
صلاته فرادى ، وكذا لو شك في إدراكه الإمام راكعاً مع عدم تجاوز المحل ، وأما مع
التجاوز عنه كما لو شك في ذلك بعد الركوع فيحكم بصحة صلاته جماعة .
مسألة ٧٩١ : يجوز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعاً ، فإن أدركه
صحت الجماعة والصلاة ، وإلا بطلت الصلاة .
مسألة ۷۹۲ : إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير بين
المضي منفرداً ، ومتابعة الإمام في السجود بقصد القربة المطلقة ، ثم تجديد التكبير بعد
القيام بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق .
مسألة ۷۹۳ : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للإحرام
ويجلس معه بقصد المتابعة ، وله أن يتشهد بنية القربة المطلقة ولكن لا يسلم على
الأحوط وجوباً ، فإذا سلم الإمام قام الصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير
ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة ، وإذا أدركه في السجدة
الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة جاز له أن يكبر بقصد الأعم من الافتتاح والذكر
المطلق ويتابعه في السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة ، ثم يقوم بعد تسليم الإمام
فيجدد التكبير على النحو السابق ويتم صلاته .
مسألة ٧٩٤ : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن
يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف كبر للإحرام في مكانه وركع ، ثم يمشي في ركوعه أو
بعده حتى يلحق بالصف أو يصبر فيتم سجوده في موضعه ثم يلحق بالصف حال القيام
للثانية ، سواء أكان المشي إلى الأمام أم إلى الخلف أم إلى أحد الجانبين ، بشرط أن
لا ينحرف عن القبلة ، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره ، وأن لا يكون
البعد بمقدار لا يصدق معه الاقتداء عرفاً ، والأحوط لزوماً ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها
مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأحوط الأولى جز الرجلين حاله .
