كتاب الصلاة - كيفية إدراك صلاة الجماعة / ۲۸۹
إلى المأموم ، نعم إذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنيوياً مباحاً مثل التخلص من
الشك أو تعب القراءة أو غير ذلك فإن نوى بذلك القربة صحت وترتبت عليها
أحكام الجماعة ، وإلا فلا على الأحوط لزوماً .
مسألة ۷۸۸ : إذا نوى الاقتداء سهواً أو جهلاً بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها كما
إذا كانت نافلة ، فإن تذكر قبل الإتيان بما ينا في صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت
صلاته ، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد
عمداً وسهواً وإلا بطلت .
الفصل الثالث
كيفية إدراك صلاة الجماعة
مسألة : ۷۸۹ : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى
منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها ، أو بعدها
قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه
في الركوع فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه لعذر فقد أدرك الركعة ووجبت عليه
المتابعة في غيره ، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع
الإمام رأسه ولو كان ذلك بعد فراغه من الذكر ، بل قال بعض الفقهاء ( رضوان الله
تعالى عليهم بتحقق الإدراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع والإمام لم يخرج بعد عن
حده وإن كان هو مشغولاً بالهوي والإمام مشغولاً بالرفع ، لكنه لا يخلو من إشكال
فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك .
مسألة ٧٩٠ : إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً فتبين عدم إدراكه يجوز له إتمام
