۲۸۸ / منهاج الصالحين )
) ج (
مسألة ۷۸۱ : لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً إلا أن يعرض
للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته ، من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذكر حدث
سابق على الصلاة ، وكذلك إذا أكمل الإمام صلاته دون المأمومين لكون فرضه القصر
وفرضهم التمام ، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه ، والأحوط
الأولى اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم .
مسألة ۷۸۲ : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .
مسألة ۷۸۳ : إذا عدل المأموم إلى الانفراد في أثناء الصلاة اختياراً ففي صحة
جماعته إشكال ، سواء أنوى الانفراد من أول الأمر أم بدا له ذلك في الأثناء ، ولكنه
لا يضر بصحة الصلاة إلا مع الإخلال بوظيفة المنفرد فإن الأحوط لزوماً حينئذ إعادة
الصلاة ، نعم إذا أخل بما يغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الإعادة ، وهذا
كما إذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة
مثلاً .
مسألة ٧٨٤ : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام - لعذر أو بدونه - وجبت عليه
القراءة من الأول ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط لزوماً ، بل وكذلك إذا نوى
الانفراد لا لعذر بعد قراءة الإمام قبل الركوع ، فتلزمه القراءة حينئذ على الأحوط لزوماً .
مسألة ٧٨٥ : إذا نوى الانفراد صار منفرداً ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام ، وإذا
في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال
تردد في
فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك .
مسألة ٧٨٦ : إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أو لا ، بنى على العدم .
مسألة ۷۸۷ : لا يعتبر في الجماعة قصد القربة ، لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة
