تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

۲۸۸ / منهاج الصالحين )

) ج (

مسألة ۷۸۱ : لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً إلا أن يعرض

للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته ، من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذكر حدث

سابق على الصلاة ، وكذلك إذا أكمل الإمام صلاته دون المأمومين لكون فرضه القصر

وفرضهم التمام ، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه ، والأحوط

الأولى اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم .

مسألة ۷۸۲ : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .

مسألة ۷۸۳ : إذا عدل المأموم إلى الانفراد في أثناء الصلاة اختياراً ففي صحة

جماعته إشكال ، سواء أنوى الانفراد من أول الأمر أم بدا له ذلك في الأثناء ، ولكنه

لا يضر بصحة الصلاة إلا مع الإخلال بوظيفة المنفرد فإن الأحوط لزوماً حينئذ إعادة

الصلاة ، نعم إذا أخل بما يغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الإعادة ، وهذا

كما إذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة

مثلاً .

مسألة ٧٨٤ : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام - لعذر أو بدونه - وجبت عليه

القراءة من الأول ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط لزوماً ، بل وكذلك إذا نوى

الانفراد لا لعذر بعد قراءة الإمام قبل الركوع ، فتلزمه القراءة حينئذ على الأحوط لزوماً .

مسألة ٧٨٥ : إذا نوى الانفراد صار منفرداً ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام ، وإذا

في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال

تردد في

فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك .

مسألة ٧٨٦ : إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أو لا ، بنى على العدم .

مسألة ۷۸۷ : لا يعتبر في الجماعة قصد القربة ، لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 287 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 288 | السيد علي الحسيني السيستاني