كتاب الصلاة - أحكام النية في الجماعة / ۲۸۷
غير ناو للإمامة ، فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد نعم يعتبر قصد الإمامة في الجمعة
والعيدين والصلاة المعادة جماعة إذا كان الإمام معيداً ، بأن ينوي الصلاة التي يجعله
المأموم فيها إماماً .
مسألة ۷۷۷ : لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر ، ولا بشخصين ولو اقترنا في
الأقوال والأفعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد ، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك .
ويكفي التعيين الإجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة ، أو بمن يسمع
صوته ، وإن تردّد ذلك المعين عنده بين شخصين .
مسألة ۷۷۸ : إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا ، بنى على العدم وأتم منفرداً .
حتى إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من
الإنصات ونحوه ولكن احتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة ، فإنه ليس له إتمام صلاته
جماعة .
مسألة ۷۷۹ : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان في الأثناء أنه عمرو
انفرد في صلاته إذا لم يكن يعتقد عدالة عمرو ، وإن بان له ذلك بعد الفراغ صحت
صلاته وجماعته سواء اعتقد عدالته أم لا .
مسألة ۷۸٠ : إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر
صحت صلاتهما ، نعم إذا كان أحدهما قد شك في عدد الركعات أو الأفعال فرجع إلى
حفظ الآخر وأخل بما هو وظيفة المنفرد مما يضر الإخلال به - ولو عن عذر - بصحة
الصلاة بطلت صلاته ، وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كل
منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد بما يوجب البطلان مطلقاً - ولو كان عن
عذر - لا بمجرد ترك القراءة أو زيادة سجدة واحدة متابعة بتخيل صحة الائتمام .
