تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

كتاب الصلاة - أحكام النية في الجماعة / ۲۸۷

غير ناو للإمامة ، فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد نعم يعتبر قصد الإمامة في الجمعة

والعيدين والصلاة المعادة جماعة إذا كان الإمام معيداً ، بأن ينوي الصلاة التي يجعله

المأموم فيها إماماً .

مسألة ۷۷۷ : لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر ، ولا بشخصين ولو اقترنا في

الأقوال والأفعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد ، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك .

ويكفي التعيين الإجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة ، أو بمن يسمع

صوته ، وإن تردّد ذلك المعين عنده بين شخصين .

مسألة ۷۷۸ : إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا ، بنى على العدم وأتم منفرداً .

حتى إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من

الإنصات ونحوه ولكن احتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة ، فإنه ليس له إتمام صلاته

جماعة .

مسألة ۷۷۹ : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان في الأثناء أنه عمرو

انفرد في صلاته إذا لم يكن يعتقد عدالة عمرو ، وإن بان له ذلك بعد الفراغ صحت

صلاته وجماعته سواء اعتقد عدالته أم لا .

مسألة ۷۸٠ : إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر

صحت صلاتهما ، نعم إذا كان أحدهما قد شك في عدد الركعات أو الأفعال فرجع إلى

حفظ الآخر وأخل بما هو وظيفة المنفرد مما يضر الإخلال به - ولو عن عذر - بصحة

الصلاة بطلت صلاته ، وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كل

منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد بما يوجب البطلان مطلقاً - ولو كان عن

عذر - لا بمجرد ترك القراءة أو زيادة سجدة واحدة متابعة بتخيل صحة الائتمام .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 286 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)