تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦

٢٨٦ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

مسألة ٧٧٤ : يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى ،

وإن اختلفا بالجهر والإخفات ، والأداء والقضاء والقصر والتمام ، وكذا مصلي الآية

بمصلي الآية وإن اختلفت الآيتان كما إذا اقتدى في صلاة الكسوف قضاء بصلاة

الخسوف أداء أو العكس ، وأما الجماعة في غير الكسوفين فلم تثبت مشروعيتها .

ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين أو الآيات أو صلاة الأموات أو صلاة

الطواف - على الأحوط وجوباً في الأخيرة - وكذا الحكم في العكس ، كما لا يجوز

الاقتداء في الصلاة اليومية بصلاة الاحتياط ، والأحوط وجوباً ترك الاقتداء في صلاة

الاحتياط باليومية أو بصلاة الاحتياط ، وأما الصلوات الاحتياطية فيجوز الاقتداء فيها

بمن يصلي وجوباً ، وأما اقتداء من يصلي وجوباً بمن يصلي احتياطاً فلا يخلو عن

إشكال ، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا كانت جهة احتياط الإمام جهة

لاحتياط المأموم أيضاً كما إذا صليا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة فلزمهما

إعادة الوضوء والصلاة احتياطاً .

مسألة ٧٧٥ : أقل عدد تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة والعيدين المشروط

صحتهما بالجماعة - اثنان أحدهما الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبياً ، وأما في

الجمعة - وفي العيدين المشروط صحتهما بالجماعة - فلا تنعقد إلا بخمسة من

الرجال أحدهم الإمام .

الفصل الثاني

أحكام النية في الجماعة

مسألة ٧٧٦ : تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ولو كان الإمام جاهلاً بذلك

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 285 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)