٢٨٦ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
مسألة ٧٧٤ : يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى ،
وإن اختلفا بالجهر والإخفات ، والأداء والقضاء والقصر والتمام ، وكذا مصلي الآية
بمصلي الآية وإن اختلفت الآيتان كما إذا اقتدى في صلاة الكسوف قضاء بصلاة
الخسوف أداء أو العكس ، وأما الجماعة في غير الكسوفين فلم تثبت مشروعيتها .
ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين أو الآيات أو صلاة الأموات أو صلاة
الطواف - على الأحوط وجوباً في الأخيرة - وكذا الحكم في العكس ، كما لا يجوز
الاقتداء في الصلاة اليومية بصلاة الاحتياط ، والأحوط وجوباً ترك الاقتداء في صلاة
الاحتياط باليومية أو بصلاة الاحتياط ، وأما الصلوات الاحتياطية فيجوز الاقتداء فيها
بمن يصلي وجوباً ، وأما اقتداء من يصلي وجوباً بمن يصلي احتياطاً فلا يخلو عن
إشكال ، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا كانت جهة احتياط الإمام جهة
لاحتياط المأموم أيضاً كما إذا صليا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة فلزمهما
إعادة الوضوء والصلاة احتياطاً .
مسألة ٧٧٥ : أقل عدد تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة والعيدين المشروط
صحتهما بالجماعة - اثنان أحدهما الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبياً ، وأما في
الجمعة - وفي العيدين المشروط صحتهما بالجماعة - فلا تنعقد إلا بخمسة من
الرجال أحدهم الإمام .
الفصل الثاني
أحكام النية في الجماعة
مسألة ٧٧٦ : تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ولو كان الإمام جاهلاً بذلك
