تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤

٢٨٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

صاحبه بعد مماته ولو بالوصية به والاستشهاد عليها ، هذا في الدين الذي لم يحل

أجله بعد أو حل ولم يطالبه به الدائن أو لم يكن قادراً على وفائه ، وإلا فتجب المبادرة

إلى وفائه فوراً وإن لم يخف الموت ، وإذا كان عليه شيء من الحقوق الشرعية مثل

الزكاة والخمس والمظالم فإن كان متمكناً من أدائه فعلاً وجبت المبادرة إلى ذلك

ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حياً .

وإن عجز عن الأداء وكانت له تركة وجب عليه الاستيثاق من أدائه بعد وفاته ولو

بالوصية به إلى ثقة مأمون ، وإن لم يكن له تركة واحتمل أن يؤدي ما عليه بعض

المؤمنين تبرعاً وإحساناً وجبت الوصية به أيضاً ، هذا وديون الناس والحقوق المالية

الشرعية تخرج من أصل التركة وإن لم يوص الميت بها ، نعم للخمس حكم يخصه

سيأتي في المسألة ( ١٢٥٤ ) .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 283 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)