٢٦٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
المبحث الثاني
وقت صلاة الآيات
وقت الشروع في صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء
والأحوط استحباباً عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء ، وإذا لم يدرك المصلي من
الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداءً ، وكذلك إذا لم يسع الوقت إلا بقدر الركعة ، بل وكذا إذا
قصر عن أداء الركعة أيضاً ، وأما سائر الآيات فلم يثبت لصلاتها وقت محدد ، بل يؤتى بها
بمجرد حصولها ، إلا مع سعة زمان الآية فلا تجب المبادرة إليها حينئذ .
مسألة ٧٠٣ : إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقاً كله
لم يجب القضاء ، وأما إن كان عالماً به ولم يصل ولو نسياناً أو كان القرص محترقاً كله
فيجب القضاء ، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة ، والأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها
فيما إذا كان الاحتراق كلياً ولم يصلها عصياناً .
مسألة ٧٠٤ : في غير الكسوفين من الآيات إذا لم يصل حتى مضى الزمان المتصل
بالآية سقط وجوبها ، وإن كان الأحوط الأولى الاتيان بها ما دام العمر .
مسألة ٧٠٥ : يختص الوجوب بمكان الإحساس بالآية فلو كان البلد كبيراً جداً
بنحو لا يحصل الإحساس بالآية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص
الحكم بطرف الآية .
مسألة ٧٠٦ : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في
تقديم أيهما شاء ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها ، وإن ضاق وقتهما
قدم اليومية ، وإن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها
