تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

٢٦٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

المبحث الثاني

وقت صلاة الآيات

وقت الشروع في صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء

والأحوط استحباباً عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء ، وإذا لم يدرك المصلي من

الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداءً ، وكذلك إذا لم يسع الوقت إلا بقدر الركعة ، بل وكذا إذا

قصر عن أداء الركعة أيضاً ، وأما سائر الآيات فلم يثبت لصلاتها وقت محدد ، بل يؤتى بها

بمجرد حصولها ، إلا مع سعة زمان الآية فلا تجب المبادرة إليها حينئذ .

مسألة ٧٠٣ : إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقاً كله

لم يجب القضاء ، وأما إن كان عالماً به ولم يصل ولو نسياناً أو كان القرص محترقاً كله

فيجب القضاء ، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة ، والأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها

فيما إذا كان الاحتراق كلياً ولم يصلها عصياناً .

مسألة ٧٠٤ : في غير الكسوفين من الآيات إذا لم يصل حتى مضى الزمان المتصل

بالآية سقط وجوبها ، وإن كان الأحوط الأولى الاتيان بها ما دام العمر .

مسألة ٧٠٥ : يختص الوجوب بمكان الإحساس بالآية فلو كان البلد كبيراً جداً

بنحو لا يحصل الإحساس بالآية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص

الحكم بطرف الآية .

مسألة ٧٠٦ : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في

تقديم أيهما شاء ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها ، وإن ضاق وقتهما

قدم اليومية ، وإن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 267 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)