تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

كتاب الصلاة - الأذان والإقامة / ۲۱۷

الفصل الرابع

آدابهما

يستحب في الأذان الطهارة من الحدث والقيام والاستقبال ، ويكره الكلام في

أثنائه ، وكذلك الإقامة ، وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم : ( قد قامت الصلاة ) إلا

فيما يتعلق بالصلاة ، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان

والحدر في الإقامة ، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الإصبعين في

الأذنين في الأذان ، ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن ذكراً ، ويستحب رفع الصوت

أيضاً في الإقامة ، إلا أنه دون الأذان ، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات .

الفصل الخامس

حكم قطع الصلاة لترك الأذان والإقامة

من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها

واستئنافها على الأحوط لزوماً ، وإذا تركهما أو ترك الإقامة فقط عن نسيان يستحب له

الاستئناف مطلقاً ، ولكن يختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكر وكونه قبل

الدخول في القراءة أو بعده ، قبل الدخول في الركوع أو بعده ما لم يفرغ من الصلاة

فالاستئناف في كل سابق أفضل من لاحقه .

إيقاظ وتذكير

كلام في الخشوع حال الصلاة

قال الله تعالى : ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ، وروي عن

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 216 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)