كتاب الصلاة - الأذان والإقامة / ۲۱۷
الفصل الرابع
آدابهما
يستحب في الأذان الطهارة من الحدث والقيام والاستقبال ، ويكره الكلام في
أثنائه ، وكذلك الإقامة ، وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم : ( قد قامت الصلاة ) إلا
فيما يتعلق بالصلاة ، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان
والحدر في الإقامة ، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الإصبعين في
الأذنين في الأذان ، ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن ذكراً ، ويستحب رفع الصوت
أيضاً في الإقامة ، إلا أنه دون الأذان ، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات .
الفصل الخامس
حكم قطع الصلاة لترك الأذان والإقامة
من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها
واستئنافها على الأحوط لزوماً ، وإذا تركهما أو ترك الإقامة فقط عن نسيان يستحب له
الاستئناف مطلقاً ، ولكن يختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكر وكونه قبل
الدخول في القراءة أو بعده ، قبل الدخول في الركوع أو بعده ما لم يفرغ من الصلاة
فالاستئناف في كل سابق أفضل من لاحقه .
إيقاظ وتذكير
كلام في الخشوع حال الصلاة
قال الله تعالى : ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ، وروي عن
