تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

كتاب الصلاة - الأذان والإقامة / ٢١٥

الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية ، وكذلك إذا كان المكان غير المسجد .

الثالث : إذا سمع شخصاً آخر يؤذن ويقيم للصلاة ، بشرط أن لا يقع بين صلاته

وبين ما سمعه فصل كثير ، وأن يسمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم

ما نقصه القائل ، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون الآتي بهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً

وكذا الحال في السامع إلا أنه لا يكتفي - على الأحوط لزوماً - بسماع الإمام وحده أو

المأمومين وحدهم في الصلاة جماعة .

الفصل الثاني

فصولهما

فصول الأذان ثمانية عشر : ( الله أكبر ) أربع مرات ، ثُمَّ ( أشهد أن لا إله إلا الله ) ، ثُمَّ

( أشهد أن محمداً رسول الله ) ، ثم ( حتي على الصلاة ) ، ثم ( حتي على الفلاح ) ، ثم ( حتي

على خير العمل ) ، ثم ( الله أكبر ) ، ثُمَّ ( لا إله إلا الله ) ، كل فصل مرتان ، وكذلك الإقامة ،

إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى ، إلا التهليل في آخرها فمرة ، ويزاد فيها بعد ( الحيعلات )

قبل التكبير ( قد قامت الصلاة مرتين ، فتكون فصولها سبعة عشر ، والشهادة لعلي

( عليه السلام ) بالولاية وإمرة المؤمنين مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها

وإن لم تكن جزءاً من الأذان ولا الإقامة ، وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر

اسمه الشريف .

الفصل الثالث

شروطهما

يشترط فيهما أمور :

الأول : النية ابتداءً واستدامة ، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 214 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)