كتاب الصلاة - الأذان والإقامة / ٢١٥
الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية ، وكذلك إذا كان المكان غير المسجد .
الثالث : إذا سمع شخصاً آخر يؤذن ويقيم للصلاة ، بشرط أن لا يقع بين صلاته
وبين ما سمعه فصل كثير ، وأن يسمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم
ما نقصه القائل ، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون الآتي بهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً
وكذا الحال في السامع إلا أنه لا يكتفي - على الأحوط لزوماً - بسماع الإمام وحده أو
المأمومين وحدهم في الصلاة جماعة .
الفصل الثاني
فصولهما
فصول الأذان ثمانية عشر : ( الله أكبر ) أربع مرات ، ثُمَّ ( أشهد أن لا إله إلا الله ) ، ثُمَّ
( أشهد أن محمداً رسول الله ) ، ثم ( حتي على الصلاة ) ، ثم ( حتي على الفلاح ) ، ثم ( حتي
على خير العمل ) ، ثم ( الله أكبر ) ، ثُمَّ ( لا إله إلا الله ) ، كل فصل مرتان ، وكذلك الإقامة ،
إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى ، إلا التهليل في آخرها فمرة ، ويزاد فيها بعد ( الحيعلات )
قبل التكبير ( قد قامت الصلاة مرتين ، فتكون فصولها سبعة عشر ، والشهادة لعلي
( عليه السلام ) بالولاية وإمرة المؤمنين مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها
وإن لم تكن جزءاً من الأذان ولا الإقامة ، وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر
اسمه الشريف .
الفصل الثالث
شروطهما
يشترط فيهما أمور :
الأول : النية ابتداءً واستدامة ، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك .
