تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦

٢١٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

الثاني والثالث : العقل والإيمان ، ولا يشترط البلوغ في الأذان فيجتزأ بأذان الصبي

المميز ، ولكن الأحوط لزوماً عدم الاجتزاء بإقامته ..

الرابع : الذكورة للذكور ، فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على

الأحوط وجوباً ، نعم يجتزأ بهما لهن ، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى .

الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كل منهما ، فإذا

قدم الإقامة أعادها بعد الأذان ، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل

الترتيب ، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول .

السادس : الموالاة بين فصول كل منهما ، فلا يفصل بينهما على وجه تنمحي

صورتهما ، وكذا تعتبر الموالاة العرفية بين الإقامة والصلاة ، وأما الموالاة بين الأذان

والإقامة فالأمر فيها أوسع ، إذ يستحب الفصل بينهما بصلاة ركعتين أو بسجدة أو بغير

ذلك مما ذكر في المفضلات

السابع : العربية وترك اللحن

الثامن : دخول الوقت فلا يصحان قبله - إلا فيما يحكم فيه بصحة الصلاة إذا

دخل الوقت على المصلي في الأثناء - نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام

ولكن الأحوط استحباباً أن لا يؤتى به بداعي الورود بل لبعض الدواعي العقلائية

كإيقاظ النائمين وتنبيه الغافلين ، وعلى كل حال لا يجزئ عن أذان الفجر .

التاسع : الطهارة من الحدث في الإقامة من دون الأذان .

العاشر : القيام في الإقامة خاصة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 215 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)