٢١٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
الثاني والثالث : العقل والإيمان ، ولا يشترط البلوغ في الأذان فيجتزأ بأذان الصبي
المميز ، ولكن الأحوط لزوماً عدم الاجتزاء بإقامته ..
الرابع : الذكورة للذكور ، فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على
الأحوط وجوباً ، نعم يجتزأ بهما لهن ، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى .
الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كل منهما ، فإذا
قدم الإقامة أعادها بعد الأذان ، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل
الترتيب ، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول .
السادس : الموالاة بين فصول كل منهما ، فلا يفصل بينهما على وجه تنمحي
صورتهما ، وكذا تعتبر الموالاة العرفية بين الإقامة والصلاة ، وأما الموالاة بين الأذان
والإقامة فالأمر فيها أوسع ، إذ يستحب الفصل بينهما بصلاة ركعتين أو بسجدة أو بغير
ذلك مما ذكر في المفضلات
السابع : العربية وترك اللحن
الثامن : دخول الوقت فلا يصحان قبله - إلا فيما يحكم فيه بصحة الصلاة إذا
دخل الوقت على المصلي في الأثناء - نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام
ولكن الأحوط استحباباً أن لا يؤتى به بداعي الورود بل لبعض الدواعي العقلائية
كإيقاظ النائمين وتنبيه الغافلين ، وعلى كل حال لا يجزئ عن أذان الفجر .
التاسع : الطهارة من الحدث في الإقامة من دون الأذان .
العاشر : القيام في الإقامة خاصة .
