كتاب الطهارة - المطهرات - زوال عين النجاسة / ۱۸۱
الأصلي وغيره ، فإذا تاب المرتد - ولو كان فطرياً - يحكم بطهارته .
الثامن التبعية ، وهي في عدة موارد منها :
1. إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً
لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك كما لو كان مميزاً واختار الكفر أو الإسلام - وكذلك
الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم ، ويختص الحكم بطهارة الصغير بالتبعية بما
إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته أو رعايته بل وأن لا يكون معه كافر أقرب
منه إليه .
٢. إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده
والحكم بالطهارة - هنا أيضاً - مشروط بما تقدم في سابقه .
. إذا انقلب الخمر خلاً يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب بشرط
أن لا يكون الإناء متنجساً بنجاسة أخرى .
٤. إذا غسل الميت تبعه في الطهارة يد الغاسل والشدة التي يغسل عليها والثياب
التي يغسل فيها والخرقة التي يستر بها عورته ، وأما لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات
التغسيل فالحكم بطهارتها تبعاً للميت محل إشكال والاحتياط لا يترك .
التاسع زوال عين النجاسة وتتحقق الطهارة بذلك في موردين
بواطن الإنسان غير المحضة كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك ، فإذا
أصاب داخل الفم - مثلاً - نجاسة خارجية طهر بزوال عينها ، ولو كانت النجاسة
داخلية - كدم اللثة - لم ينجس بها أصلاً .
وأما البواطن المحضة للإنسان - وكذلك الحيوان - فلا تنجس بملاقاة النجاسة
وإن كانت خارجية .
