تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١

كتاب الطهارة - المطهرات - زوال عين النجاسة / ۱۸۱

الأصلي وغيره ، فإذا تاب المرتد - ولو كان فطرياً - يحكم بطهارته .

الثامن التبعية ، وهي في عدة موارد منها :

1. إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً

لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك كما لو كان مميزاً واختار الكفر أو الإسلام - وكذلك

الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم ، ويختص الحكم بطهارة الصغير بالتبعية بما

إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته أو رعايته بل وأن لا يكون معه كافر أقرب

منه إليه .

٢. إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده

والحكم بالطهارة - هنا أيضاً - مشروط بما تقدم في سابقه .

. إذا انقلب الخمر خلاً يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب بشرط

أن لا يكون الإناء متنجساً بنجاسة أخرى .

٤. إذا غسل الميت تبعه في الطهارة يد الغاسل والشدة التي يغسل عليها والثياب

التي يغسل فيها والخرقة التي يستر بها عورته ، وأما لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات

التغسيل فالحكم بطهارتها تبعاً للميت محل إشكال والاحتياط لا يترك .

التاسع زوال عين النجاسة وتتحقق الطهارة بذلك في موردين

بواطن الإنسان غير المحضة كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك ، فإذا

أصاب داخل الفم - مثلاً - نجاسة خارجية طهر بزوال عينها ، ولو كانت النجاسة

داخلية - كدم اللثة - لم ينجس بها أصلاً .

وأما البواطن المحضة للإنسان - وكذلك الحيوان - فلا تنجس بملاقاة النجاسة

وإن كانت خارجية .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 180 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)