تخطي إلى المحتوى الرئيسي

کتاب تست تجربي 1 — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

كيف كان رسول الله له يمضي يومه ٤٢١

ونكتفى بهذه الملاحظات

۱. مقتضى وجوب القسمة في المبيت بين الزوجات في الأصل على النبي وغيره فهل هو

ثابت على النبي ﷺ الى آخر عمره ، أو أنه رفع عنه لما نزلت آية نفي الحرج في سورة الأحزاب في

أواخر السنة الخامسة للهجرة ، وهل كان بعدها يقسم بينهن على نحو الوجوب أو التفضل منه ؟

٢ . ومقتضى قوله تعالى لنبيه : لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ . فهل الحرج المنفي هو الحرج :

في أصل الأزواج وأن النبي له له أن يزيد على الأربعة ، وله أن يتزوج بالهبة . وهل

يشمل الحرج القسمة وأنه لا يجب عليه القسمة بينهن .

٣. وقوله : تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ .

فهل الإرجاء والإيواء مطلق يشمل كل إرجاء وإيواء للزوجة ، فالطلاق إرجاء وعدم القسمة

إرجاؤ ، والإبقاء إيواء ، والقسمة إيواء .

٤. وقوله تعالى : ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَفَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْرَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا أَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ .

فقيل تقر أعينهن بالقسمة لأنها مساواة بينهن .

وقيل وهذا الأقوى عندي إنها جاءت في سياق جواز الإرجاء والإيواء وترك الأمر

لرغبة النبي الله فتقر أعينهن بأن النبي يختار منهن من شاء ولا تجب عليه القسمة ، ويقع

بينهن الخلاف في حساب ليلة هذه أو هذه ، في السفر والحضر .

والأقوى أن الله تعالى رفع القسمة عن النبي الله ، بنزول آيات سورة الأحزاب ، ويؤيده

6

كلمة الكفر التي قالتها عائشة من أن الله تعالى سارع في هوى نبيه ، وهي تقصد هواه في

تعدد الزوجات وفي القسمة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 420 — کتاب تست تجربي 1