تخطي إلى المحتوى الرئيسي

کتاب تست تجربي 1 — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

306 الجديد في النبي عليه الله ( المجلد الأول )

وفي تفسير العياشي ( ۲۹۹/۲ ) عن الباقر الله في تفسير الآية : ( ما كان من مال حرام فهو

شريك الشيطان ، قال ويكون مع الرجل حتى يجامع فيكون من نطفته ونطفة الرجل إذا كان

حراماً . قال : كلتاهما جميعاً تختلطان وقال : ربما خلق من واحدة ، وربما خلق منهما جميعاً ) .

يصح الحج بالطفل الصغير

في الإستبصار ( ١٤٦/٢ ) أن رسول الله له مرَّ بالروحاء وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها

لها فقالت : يا رسول الله أيحج عن مثل هذا ؟ قال : نعم ولك أجره ) .

صبي

ساووا بينهم في العطية

في مكارم الأخلاق / ۲۰ : ( عن النبي : أنه نظر إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الآخر ، ٢٠ : ( عن

فقال : فهلا ساويت بينهما .

وحَسَّنَ ابن حجر حديث : ( سووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلاً أحداً

لفضلت النساء ) . فتح الباري ( ١٥٨/٥ ) والطبراني ( ٢٨٠/١١ ) والزوائد ( ١٥٣/٤ ) .

وقال : إعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف ) .

وفي كفاية الأحكام للسبزواري ( ۳۱/۲ ) : ( وروى الحميري بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه

قال : سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال : قد فضلت فلاناً على

أهلي وولدي ، فلا بأس . والمشهور بين الأصحاب الكراهية ، قال في المسالك : الوجه الكراهة

المؤكدة لقوله سووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت البنات ..

إلى أن قال : وقد روي أن النعمان بن بشير أتى والده إلى النبي فقال : إني نحلت ابني هذا .

فلاناً ، فقال النبي : أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ فقال : لا ، فقال : أردده . وفي رواية أخرى

أن النبي الله قال له : أتحب أن يكونوا في البر سواء ؟ فقال : نعم قال : فأرجعه .

وفي حديث آخر عنه أنه قال لمن أعطى بعض أولاده شيئاً : أكل ولدك أعطيت مثله ؟

قال : لا ، قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، فرجع تلك العطية . وفي رواية أخرى : لا تُشهدني

على جور . قال الأصحاب حملوها على تقدير سلامة السند على الكراهة جمعاً ) .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 305 — کتاب تست تجربي 1