رواه أحمد وأبو داود 1 .
1999 - ولأحمد 2 في حديث أبيٍّ : " ما كنت لأقرض الله [ تبارك وتعالى من مالي ] ما لا لَبَنَ فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقة [ فتية ] سمينة ، فخذها . [ قال : ] فقلت [ له ] : ما أنا بآخذ ما لم أومر 3 به ، . . . فأتى 4 رسول الله 5 صلى الله عليه وسلم . . . فقال [ له رسول الله
هامش
1 مسند أحمد ( 4 / 315 ) ، وسنن أبي داود بنحوه ، كتاب الزكاة ( 2 / 102 ) ، وسنن النسائي بلفظ قريب جداً ، في كتاب الزكاة ( 5 / 29 ، 30 ) .
2 مسند أحمد ( 5 / 142 ) ، ورواه كذلك أبو داود في كتاب الزكاة ( 2 / 104 ) ، والحاكم في المستدرك ( 1 / 399 ، 400 ) ، وصححه على شرط مسلم ، وأقره الذهبي .
3 في المخطوطة : ( أمر ) .
4 في المسند بعد قوله : ( ما لم أومر به ) : " فهذا رسول الله ? منك قريب , فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل , فإن قبِله منك قبله , وإن رده علي رده . قال : فإني فاعل , قال : فخرج معي , وخرج بالناقة التي عرض علي ، حتى قدمنا على رسول الله ? ، فقال له : يا نبي الله ، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي ، وأيم الله ! ما قام في مالي رسول الله ? ، ولا رسول له قط قبله , فجمعت له مالي , فزعم أن علي فيه ابنة مخاض , وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر . وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة ليأخذها ، فأبى علي ذلك . وقال : ها هي هذه ، قد جئتك بها يا رسول الله ، خذها . قال : فقال له رسول الله ? : . . . " .
5 في المخطوطة : ( النبي ) .