تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
صلى الله عليه وسلم ] : ذلك الذي عليك ، فإن 1 تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه . قال : [ فها هي ذه ، يا رسول الله ، قد جئتك بها ] فخذها . 2 قال : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ، ودعا له [ في ماله ] بالبركة " . 2000 - وعن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه 3 قال : " [ نعم ] ، تعد 4 عليهم بالسخلة يحملها الراعي ، ولا تأخذها ، ولا تأخذ الأكُولَة ، ولا الرُّبّى ، ولا الماخِضَ ، ولا فحلَ الغنم . وتأخذ الجذَعَةَ والثَنِيّةَ ، وذلك عَدْلٌ بين غِذاء الغنم 5 وخياره " . رواه مالك في الموطأ 6 .
هامش
1 في المخطوطة : ( وإن ) بالواو . 2 في المخطوطة : ( خذها ) . 3 قوله : ( رضي الله عنه ) ، ليس في الموطأ . وأوله في الموطأ : " أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً , فكان يعد على الناس بالسخل , فقالوا : أتعد علينا بالسخل , ولا تأخذ منه شيئاً , فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر : . . . " . 4 في المخطوطة : ( اعتد ) . 5 في المخطوطة : ( المال ) . 6 سبق ذكره وتخريجه قريباً برقم ( 1991 ) . قوله الأكولة : التي تسمن للأكل . الربى : الشاة التي وضعت حديثاً فهي تربي ولدها , وقيل : التي تربى في البيت لأجل اللبن . الماخض : الحامل . غذاء : جمع غذي أي سخال .