رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 والنسائي 4 والترمذي وصححه ، 5 وقد أُعِلَّ 6 .
1739 - وعن أبي أمية المخزومي : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بلِصٍّ قد اعترف ( اعترافاً ) ، ولم يوجد 7 معه متاع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما إخالك سرقت . 8 قال : بلى . فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً . فأمر به فقُطع ، وجيءَ به ، فقال : استغفر الله وتب إليه ، فقال : أستغفر الله وأتوب إليه . فقال : اللهم تُبْ عليه . ثلاثاً " . رواه أحمد 9 وأبو داود ، 10 وهذا لفظه ، والنسائي 11 وابن ماجة 12 .
هامش
1 أحمد في المسند ( 3 / 330 ) ، وليس فيه لفظ : المختلس .
2 في كتاب الحدود ( 4 / 138 ) ح ( 4391 ) و ( 4392 ) و ( 4393 ) .
3 في كتاب الحدود ( 2 / 864 ) ح ( 2591 ) بمعناه .
4 في كتاب قطع السارق ( 8 / 81 ) واللفظ له .
5 في كتاب الحدود ( 4 / 52 ) ح ( 1448 ) بلفظه .
6 وقد بيّن علته النسائي , وهي : الانقطاع , انظر ذلك في النسائي ( 8 / 82 ) .
7 في المخطوطة : ( ولم يجد ) ، وما أثبته هو لفظ أبي داود الذي حدده المصنف .
8 أي : ما أظنك سرقت , وقد رسمت في المخطوطة هكذا : ( ما خالك سرقة ) ، وهو تصحيف وخطأ من الناسخ .
9 في المسند ( 5 / 293 ) .
10 في كتاب الحدود ( 4 / 134 ) ح ( 4380 ) .
11 في كتاب قطع السارق ( 8 / 60 ) .
12 في كتاب الحدود ( 2 / 866 ) ح ( 2597 ) , وقال : اللهم تب عليه ، مرتين .