فكلموه . فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم " . ثم ذكر الحديث 1 .
1737 - وعن صفوان بن أمية قال : " كنت نائماً في المسجد على خَميصة 2 فسُرِقَتْ . فأخذنا السارق ، فرفعناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر بقطعه . فقلت : يا رسول الله ، أفي خميصة ثمن ثلاثين درهماً ؟ أنا أهَبُها له أو أبيعها له . فقال : هَلاّ كان قبل أن تأتيني به " . رواه الخمسة إلا الترمذي 3 .
1738 - وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على خائن 4 ولا منتهب 5 ولا مختلس 6 قطع " .
هامش
1 مسلم : الحدود ( 3 / 1316 ) ح ( 10 ) , قلت : وأخرجه أحمد في المسند ( 6 / 162 ) .
2 الخميصة هي : ثوب خز أو صوف مُعَلّم , وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعَلّمة .
3 أحمد في المسند ( 6 / 466 ) , والنسائي : قطع السارق ( 8 / 60 ، 61 ) , وابن ماجة : الحدود ( 2 / 865 ) ح ( 2595 ) , وأبو داود : الحدود ( 4 / 138 ) ح ( 4394 ) .
4 الخائن هو : الذي يأخذ مما في يده على الأمانة ، كالشريك ونحوه .
5 المنتهب هو : الآخذ على وجه العلانية والقهر .
6 المختلس هو : الآخذ الشيء من ظاهر بسرعة .