تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
سرقت . 1 فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : ومن يجترئ 2 عليه إلا أسامة بن زيد حِب 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكلمه أسامةُ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتشفع في حَدٍّ من حدود الله ؟ ثم قام فاختط ب 4 فقال : أيها الناس . إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وَايْمُ الله ! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ، لقطعتُ يدها " . متفق عليه ، واللفظ لمسلم 5 . 1736 - وفي لفظ له ، قال : " كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده . 6 فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها . 7 فأتى أهلُها أسامة بن زيد
هامش
1 رسمت في المخطوطة هكذا : ( سرقة ) . 2 رسمت في المخطوطة هكذا : ( يجرى ) ، وهو تصحيف من الناسخ . ومعنى يجترئ : يتجاسر . 3 حِب رسول الله : بكسر الحاء ، أي : حبيب رسول الله ? . 4 في المخطوطة : ( فخطب ) ، وما أثبته هو لفظ مسلم في جميع طرقه . 5 مسلم : الحدود ( 3 / 1315 ) ح ( 8 ) , والبخاري : الحدود ( 12 / 87 ) ح ( 6788 ) , وأحمد في المسند ( 6 / 162 ) نحوه . 6 أي : تنكره . 7 لا يتوهمن من هذا أن النبي ? أمر بقطع يدها بسبب استعارتها المتاع ثم جحوده , فهذا لا يستوجب قطع اليد كما هو مقرر عند أهل العلم , ولكن ذُكر ذلك عنها تعريفاً بها . وإنما أمر النبي ? بقطع يدها لأنها سرقت .