تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

باب السرقة

. . . بابُ حَدِّ السَّرِقة 1732 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله السارق : يسرق البيضة فتُقطع يده ، ويسرق الحبل فتُقطع يده " 1 . 1733 - وعن ابن عمر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مِجّنٍ 2 قيمته ثلاثة دراهم " . متفق عليهما 3 . 1734 - وعن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً " 4 . 1735 - وعنها : " أن قريشاً أهمهم شأن 5 ( المرأة ) المخزومية التي
هامش
1 البخاري : الحدود ( 12 / 81 ) ح ( 6783 ) , ومسلم : الحدود ( 3 / 1314 ) ح ( 7 ) , وأحمد في المسند ( 2 / 253 ) . 2 المجن : الترس . 3 البخاري : الحدود ( 12 / 97 ) ح ( 6795 ) , ومسلم : الحدود ( 3 / 1313 ) ح ( 6 ) , وأحمد في المسند ( 2 / 6 ) . 4 مسلم : الحدود ( 3 / 1312 ) ح ( 2 ) واللفظ له , والبخاري : الحدود ( 12 / 96 ) ح ( 6789 ) , وأحمد في المسند ( 6 / 36 ) . 5 في المخطوطة : ( امر ) ، وما أثبته هو لفظ مسلم في جميع طرقه .