رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 والنسائي 4 والترمذي 5 وأبو حاتم البُسْتي ، 6 ورجاله رجال الصحيحين .
1743 - وفي رواية ( لأحمد من ) حديث عمرو بن شعيب : " سمعت رجلا من مُزَيْنة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الحَرِيسَة 7 التي توجَدُ في مَرَاتِعها ، 8 قال : فيها ثمنها مرتين ، وضرب نكال 9 " 10 .
1744 - ولأحمد من حديث عمرو بن شعيب : " وما أُخذ من عَطَنِه ، 11 ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ ثمن المجن . . . إلخ " .
هامش
1 في المسند ( 3 / 463 ) .
2 في كتاب الحدود ( 4 / 136 ) ح ( 4388 ) .
3 في كتاب الحدود ( 2 / 2593 ، 2594 ) .
4 في كتاب قطع السارق ( 8 / 80 ، 81 ) .
5 في كتاب الحدود ( 4 / 52 ) ح ( 1449 ) .
6 لم يطبع صحيح ابن حبان , وليس تحت يدي مخطوطة منه .
7 الحريسة : فعيلة بمعنى مفعولة , أي : التي لها من يحرسها .
8 في المخطوطة : ( التي تؤخذ في مرابعها ) ، وهو تصحيف من الناسخ . والمعنى : تؤخذ وهي في مكان رعيها .
9 في المخطوطة : ( نكالا ) ، وهو خطأ من الناسخ , والنكال : العقوبة .
10 أحمد في المسند ( 2 / 180 ، 203 ) .
11 عطنه : العَطَن : مبرك الإبل , أي : ما أخذ من الموضع المخصص لبروك الإبل .