1729 - وعن ابن عمر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أُحُدٍ ابن أربع عشرة 1 ( سَنة ) فلم يُجِزْهُ ، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة 2 فأجازه " . أخرجاه 3 .
- وعن نافع قال : حدثت بهذا الحديث عمرَ بن عبد العزيز ، وقال : إن هذا لحد بين الصغير والكبير . وكتب إلى عُمّاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة 4 5 .
هامش
1 في المخطوطة : ( أربع عشر ) ، وهو خطأ من الناسخ .
2 في المخطوطة : ( خمسة عشر ) ، وهو خطأ من الناسخ .
3 البخاري : الشهادات ( 5 / 276 ) ح ( 2664 ) , ومسلم : الإمارة ( 3 / 1490 ) ح ( 91 ) ، وقد تصرف المصنف فيه تصرفاً يسيراً .
4 في المخطوطة : ( خمسة عشر ) ، وهو خطأ من الناسخ .
5 البخاري : الشهادات ( 5 / 276 ) عقب حديث ( 2664 ) , ومسلم : الإمارة ( 3 / 1490 ) ، عقب حديث ( 91 ) .