1690 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ، إلا في القَسَامة " . رواه الدارقطني 1 .
1691 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى مَيْمُونَة زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقَرَّ القَسَامة على ما كانت عليه في الجاهلية ، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود " . رواه مسلم 2 .
1692 - وعن جابر رضي الله عنه قال : " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بَطن عقوله . . . ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه " . رواه مسلم 3 .
1693 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يُؤخذ الرجل بجريرة ( أبيه ولا بجريرة ) أخيه " 4 . رواه النسائي 5 .
هامش
1 الدارقطني : الأقضية والأحكام ( 4 / 217 ) ح ( 51 ) .
2 مسلم : القسامة ( 3 / 1295 ) ح ( 7 ) و ( 8 ) .
3 مسلم : العتق ( 2 / 1146 ) ح ( 17 ) .
4 أي : بجنايته وذنبه .
5 النسائي تجريم الدم ( 7 / 116 ) .