تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل 1688 - عن سهل بن أبي حَثْمَة عن رجال من كبار قومه : " أن عبد الله بن سهل ومُحَيِّصَة خرجا إلى خيبر من جَهْدٍ أصابهم ، فأتى مُحَيِّصَة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قُتل وطُرح في عَيْن أو فَقير . 1 فأتى يهود 2 فقال : أنتم والله قتلتموه . قالوا : والله ما قتلناه . ثم أقبل حتى قدم على قومه ، فذكر لهم ذلك . ثم أقبل هو وأخوه حُوَيِّصَة - وهو أكبر منه - ( وعبد الرحمن بن سهل ) فذهب مُحَيِّصَةُ ليتكلم - وهو الذي كان بخيبر - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لمحيصة ) : كَبِّرْ كَبِّرْ ، يريد السِّنَّ . فتكلم حُوَيِّصَة ، ثم تكلم مُحَيِّصَة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما أن يَدُوا 3 صاحبكم ، وإما أن يُؤذِنوا 4 بحرب . فكتب رسول الله ( صلى الله عليه
هامش
1 في المخطوطة : ( في غيراء وفقر ) ، وهو تصحيف من الناسخ . والفقير هنا : البئر القريبة القعر , الواسعة الفم . 2 في المخطوطة : ( اليهود ) ، وما أثبته هو لفظ مسلم . 3 أي : يدفعوا ديته لكم . 4 رسمت في المخطوطة هكذا : ( بذنوا ) . ومعنى يؤذنوا بحرب , أي : يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا , فينقص عهدهم ويصيرون حرباً علينا .