تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
فنزع ثنيته - وفي لفظ : ثنيتيه - ، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أيعض أحدكم كما يعض الفحل ؟ لا دية له " . متفق عليه ، واللفظ لمسلم 1 . 1700 - وعن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : " لو أن امْرَأ اطلع عليك بغير إذن ، فحذفته بحصاة ففقأت عينه ، لم يكن عليك جُناح " . متفق عليه ، واللفظ للبخاري 2 . 1701 - وفي لفظ لأحمد 3 والنسائي 4 وأبي حاتم : " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، ففقؤوا عينه ، فلا دية له ولا قصاص " . 1702 - وعن حرام بن مُحَيِّصَة الأنصاري عن البَرَاء بن عازب قال : " كانت ناقة للبراء ضارية ، فدخلت حائطا فأفسدت فيه . فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فيها ) ، فقضى أن حفظ 5 الحوائط بالنهار على أهلها ، وأن حفظ 6 الماشية بالليل على أهلها ، وأن على أهل
هامش
1 مسلم : القسامة ( 3 / 1300 ) ح ( 18 ) , والبخاري : الديات ( 12 / 219 ) ح ( 6892 ) , وأحمد في المسند ( 4 / 427 ) , وأخرجه الأربعة إلا أبا داود . 2 البخاري : الديات ( 12 / 243 ) ح ( 6902 ) , ومسلم : الآداب ( 3 / 1699 ) ح ( 44 ) ، وأحمد في المسند ( 2 / 243 ) . 3 في المسند ( 2 / 414 ) بمعناه . 4 في القسامة ( 8 / 55 ) واللفظ له . 5 رسمت في المكانين هكذا : ( حفض ) بالضاد , وهو خطأ سببه لهجة الناسخ . 6 رسمت في المكانين هكذا : ( حفض ) بالضاد , وهو خطأ سببه لهجة الناسخ .