1694 - وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يجني جَانٍ إلا على نفسه ؛ لا يجني والد على 1 ولده ، ولا مولود على والده " رواه الإمام أحمد 2 وابن ماجة 3 والترمذي 4 وصححه .
1695 - وعن عمر رضي الله عنه قال : " قتل العمد والعبد والصلح والاعتراف ، لا تعقله العاقلة " . رواه الدارقطني 5 .
- وحكى أحمد عن ابن عباس مثله ، وقال الزهري : " مضتْ السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد إلا أن تشاء " . ورواه مالك 6 .
1696 - وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب ، يعني النار بالقتل ، فقال : أعتقوا عنه ، يُعتق الله بكل ( عضو ) منه عضوا ( منه ) من النار " . رواه أحمد 7 وأبو داود 8 .
هامش
1 في المخطوطة : ( عن ) ، وهو تصحيف من الناسخ .
2 في المسند ( 3 / 498 ) .
3 في كتاب المناسك ( 2 / 1015 ) ح ( 3055 ) .
4 في كتاب الفتن ( 4 / 460 ) ح ( 2158 ) .
5 الدارقطني : الحدود والديات ( 3 / 177 ) ح ( 276 ) .
6 في الموطأ : كتاب العقول ( 2 / 865 ) باب ( 16 ) .
7 أحمد في المسند ( 4 / 107 ) .
8 أبو داود : العتق ( 4 / 29 ) ح ( 2964 ) .