تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك 1 1697 - عن عبد الله بن عَمرو ، 2 رضي الله تعالى عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قُتل دون ماله ، فهو شهيد " . متفق عليه 3 . 1698 - وفي لفظ : " من أُريد ماله بغير حق ، فقاتل فقُتل ، فهو شهيد " . رواه أبو داود 4 والنسائي 5 والترمذي 6 وصححه . 1699 - وعن عِمْران بن حُصَيْن قال : قاتل يَعْلَى بن منية - أو ابن أمية - رجلا ، فعض أحدهما صاحبه ، فانتزع يده من فمه
هامش
1 صول الفحل : سطوته ووثبته , والفحل هو : البعير , أو ذَكَرُ الحيوان مطلقاً . 2 في المخطوطة : ( عمر ) ، وهو خطأ من الناسخ . 3 البخاري : المظالم ( 5 / 123 ) ح ( 2480 ) , ومسلم : الإيمان ( 1 / 124 ) ح ( 226 ) , وأحمد في المسند ( 2 / 163 ) , قلت : وأخرجه أصحاب السنن الأربعة . 4 في كتاب السنة ( 4 / 246 ) ح ( 4771 ) . 5 في كتاب تحريم الدم ( 7 / 106 ) , وقال : هذا خطأ ، والصواب : حديث سُعير بن الخِمْس . 6 في كتاب الديات ( 4 / 29 ) ح ( 1420 ) .