تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
1687 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يَعْقِلَ عن المرأة عصبتُها مَن كانوا ، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها . 1 وإن قُتِلَتْ فَعَقْلُها 2 بين ورثتها ، وهم يَقْتلون قاتلَها " . رواه الخمسة إلا الترمذي 3 .
هامش
1 في المخطوطة : ( من ورثها ) ، وهو تصحيف من الناسخ . 2 في المخطوطة : ( فورثها ) ، وهو سبق قلم من الناسخ . 3 أحمد في المسند ( 2 / 224 ) , والنسائي : القسامة ( 8 / 38 ) , وابن ماجة : الديات ( 2 / 884 ) ح ( 2647 ) , وأبو داود : الديات ( 4 / 189 ) ح ( 4564 ) .