( ولا يجزئ ) غسل ظاهر شعر اللحية ، إلا أن لا يصف البشرة ) فإنه يجزئ غسل ظاهره . وحكم عنفقةٍ ، وشاربٍ ، وحاجبٍ ، ولحيةٍ امرأة ، وخنثى إذا كانت كثيفة أو خفيفة ، حكم اللحية .
( ثم يغسل يديه مع مرفقيه ) وأصبعٍ زائدةٍ ، ويدٍ أصلها بمحل فرضٍ أو بغيره ، ولم تتميز ( ولا يضرُّ وسخٌ يسيرٌ تحت ظفر ونحوه ) كالوسخ داخل أنفه ، يشق التحرز منه أوْ لا ، قال في حاشية المنتهى : قلت : ومثله ما يَعْلَقُ بأصول الشعر من قملٍ ونحوه ، وما يكون بشقوقِ الرجل من الوسخ . وألحق به الشَّيخُ كلَّ يسيرٍ مَنَع ، حيث كان من البدن ، كدمٍ وعجينٍ ونحوهما ، واختاره .
( ثم ) إذا غسل يديه ( يمسح جميعَ ظاهرِ رأسه ) بالماء ، فلو مسح من له شعرٌ البشرةَ لم يجزِه ، كما لو غسل باطن اللحية . ولو حلق البعضَ فنزل عليه شَعَرُ ما لم يحلقْ أجزأه المسح عليه ( من حد الوجه إلى ما يسمى قفاً ( 1 ) . والبياض فوق الأذنين منه ) يُمِرُّ يديهِ من مقدَّمه إلى قفاه ، ثم يردّهما إلى الموضع الذي بدأ منه ( ويدخل سَبَّابَتَيْهِ في صماخِ أذنيه ، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ) وهذه هي الصفة المسنونة . وكيف مَسَحَ كَفَى .
( ثم ) بعد مسح رأسِهِ وأذنيه ( يغسل رجليه مع كعبيه ، وهم العظمان الناتئان ) اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم ، ويغسل الأقْطَعُ من مفصل مرفِقٍ وكعبٍ طرف ( 2 ) عضد وساق .
هامش
( 1 ) في الأصول ( ف ، ب ، ص ) : قَفاءً , بالمدّ ، والتصويب مما ضبطه في شرح المنتهى .
( 2 ) في الأصول ( ف ، ب ، ص ) : وطرف . وذكر الواو خطأ ، فحذفناها .