باب مَسحِ الخُفَّين
وما في معناهما كالجرمُوقين والجورَبين
وهو رخصة ( يجوز بشروط سبعة ) :
أشار للأول بقوله : ( لبسُهما ) أي لبس زوجَي الخُفِّ ( بعد كمال الطهارة ) فلو أدخل اليمنى في الخف بعد غسلها وقبل غسل اليسرى ، ثم غَسَل اليسرى وأدخلها فيه ، وأراد المسح ، لزمه نزع اليمنى ولبسها قبل الحدث ، ( بالماء ) فلو لبسهما على طهارةِ تَيَمُّمٍ لم يصحّ المسح .
وأشار للثاني بقوله : ( وسَتْرُهما لمحل الفرضِ ولو ) كان الستر لمحل الفرض ( بربطهما ) كالزربول الذي له ساق وَعُرى .
وأشار للثالث بقوله : ( وإمكان المشي بهما عُرْفاً ) لا كونه يمنع نفوذ الماء ، ولا كونه معتاداً ، فيصح على الخفِّ من الجلود واللبود ، والخشب والحديد ، والزجاج الذي لا يصف البشرة . ونحو ذلك ، حيث أمكن المشيُ فيه .
وأشار للرابع بقوله : ( وثبوتهما بنفسهما ) أو بنعلين إلى خلعهما ، لا بربطهما أو شَدِّهما .
وأشار للخامِسِ بقوله : ( وإباحتُهما ) سواءٌ كانَتْ هناك ضرورة تدعو إلى لبسه كَخَوفِ سقُوط أصابعه من شدة البرد ، أو لم تكنْ . فلا يصحُّ على مغصوبٍ ، ولا لرجل على حريرٍ ، بخلاف المرأة .
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 66
مساهمون: عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )
ص٦٦