( و ) السادس : ( الماء الطهور المباح ) .
( و ) السابع : ( إزالة ما يمنع وصوله ) أي الماء الطهور المباح من شمع أو عَجينٍ ونحوهما .
( و ) الثامن : ( الاستنجاء أو الاستجمار ) .
فصل [ في النية ]
( فالنّية هنا ) في الوضوء ( قصد ( 1 ) رفع الحدث ) بذلك الوضوء ، ( أو قصد ) استباحة ( ما ) أي : فعلٍ ( تجب له الطهارة ، ك - ) استباحة ( صلاةٍ و ) استباحةِ ( طوافٍ و ) استباحةِ ( مَسِّ مصحف . )
وتتعيّن نية الاستباحة لمن حدثه دائم ، كمستحاضة ، ومن به سلس بول ، ونحو ذلك . ويرتفع حدثه . ولا يحتاج إلى تعيين نية الفرض ، ( أو قصد ما ) أي قولٍ أو فعلٍ ( تُسَنّ لَهُ ) الطهارة ، كأن ينوي الوضوء ( لِقِراءةٍ ، وذكرٍ ، وأذانٍ ، ونومٍ ، ورفعِ شكٍّ ، وغضبٍ ) لأنه من الشيطان ، والشيطان من النار ، والماء يطفئ النار ، ( وكلامٍ محرّم ) كغيبة ونحوها ، ( وجلوسٍ بمسجد ، وتدريسِ عِلْم ) قدَّمَهُ في الرعاية . ( وأكلٍ ) وزيارةِ قبرِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - . ( فمتى نوى شيئاً من ذلك ارتفع حدثُهُ ) . أما إذا نوى التجديد المسنون ، بأن صلى بالأوَّل ، ناسياً حدثه ( 2 ) ، فإنه يرتفع حدثه ، فلو لم يصلّ بالأول ، أو كان ذاكراً لحدثه ، لم يرتفع .
هامش
( 1 ) والتلفظ بها أي النية وبما نواه من وضوء وغسل وتيمم ، وفي سائر العبادات ، بدعة قاله ابن تيمية في الفتاوى المصرية ، وقال : لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه . وفي الهدي لابن القيم : لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في أول الوضوء : نويت استباحة الصلاة ، هو ولا أحد من أصحابه ولم يرد عنه في ذلك حرف بسند صحيح ولا ضعيف ( ك - ) .
( 2 ) أي وكان عند التجديد ناسياً حدثه .