ويستحب غسلها بعده .
ويكون ذلك يوم الجمعة ، زاد في الإِقناع : قبل الصلاة .
( و ) يسن ( النظر في المرآة ) وقول : " اللهم كما حسنت خَلْقي فحسن خُلُقي ، وحرِّمْ وجهي على النار " ( 1 ) .
( و ) يسن ( التطيّب بالطيب ) فللرجل : بما يظهر ريحه ويخفى لونُه ، كالعود والمسك والعنبر ، وللمرأة في بيتها بما شاءت ، وفي غيره بما يظهر لونه ( 2 ) كالياسمين والورد والحناء .
( و ) يسن ( الاكتحال كل ليلة ) قبل النوم ( في كل عين ثلاثاً ) بإِثْمِدٍ مُطَيَّب .
( و ) يسن ( حف الشارب ) قال في النهاية : إحفاء الشوارب أن تبالِغَ في قصّها .
( و ) يسن ( إعفاء اللحية ) بأن لا يأخذ منها شيئاً . قال في المذهب : ما لم يُسْتَهْجَن طولها ( وحَرُمَ حلقها ) ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى . ( ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها ) هكذا نَصُّ الإِمامِ أحمد .
( والختانُ واجبٌ على الذَّكر ) بأخذ جِلْدَة الحَشَفَة ( و ) واجب على ( الأنثى ) ( 3 ) بأخذ جلدةٍ فوق محل الإِيلاج ، تشبه عُرْفَ الديك ، ويستحب
هامش
( 1 ) لما في الحديث الذي رواه أحمد عن ابن مسعود مرفوعاً . وهو صحيح ( صحيح الجامع الصغير ) وليس فيه " وحرّم وجهي على النار " ولكن لا بأس في مثل هذا بأن يدعو بما شاء .
( 2 ) أي عند نسائها ومحارمها . لما في الحديث ( طيب الرجال ما خفيَ لونه وظهر ريحه ، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه " .
وفي تمثيله بالياسمين والورد لما خفي ريحه نظر ، فإنهما من أقوى الطيوب ريحاً .
والتمثيل السديد بالأصباغ النسائية التي تخفى رائحتها ، كما في شرح المنتهى 1 / 42 " وللمرأة حفّ وجهها وتحسينه بتحميرٍ ونحوه " .
( 3 ) وفي قول : هو للأنثى مستحب غير واجب ، وعليه اقتصر صاحب المغني ( 1 / 86 )