وضوء " ( 1 ) أي أمر إيجاب .
وأشار للثاني بقوله : ( وصلاة ) قال في المبدع : " وهو عام في الفرض والنفل ، حتى صلاة المتيمم وفاقد الطهورين ، وصلاة جنازة .
والظاهر أنه لا يدخل فيه الطواف ، وسجدة الشكر ، والتلاوة . " اه
وأشار للثالث بقوله : ( وقراءة القرآن ) تَطْيِيباً للفم ، لئلا يتأذى الملك حين يضع فاه على فيه ، لتلقُّف القرآن .
وأشار للرابع بقوله : ( وانتباهٍ من نوم ) ليلاً أو نهاراً . وظاهره : ولو لم يَنْقُضِ الوضوء ، لتسميتهم له نوماً .
وأشار للخامس بقوله : ( وتغيُّر رائحة فم ) بأكْلٍ أو غيرِه ، لأن السواك مشروع لتطيب الفم وإزالة رائحته . فتأكد عند تغيره .
وأشار للسادس بقوله : ( وكذا عند دخول مسجد ) ( 2 ) جزم به الزركشي .
وأشار للسابع بقوله : ( ومنزل ) اختاره المجد ، لِقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها : " كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَبْتَدِئُ بالسِّواكِ " ( 3 ) .
وَأشَارَ للثامن بقوله : ( وإطالة سكوتٍ ) لأنه مَظِنَّةُ تغير رائحةِ الفم .
وأشار للتاسع بقوله : ( وَصُفْرَة أسنانٍ ) لِإزالتها .
والعاشر : خلوّ المعدة من الطعام .
والسنة أن يكون المِسْواك في اليسرى ، ويبتدئُ بالشق الأيمن .
هامش
( 1 ) حديث ( لولا أن اشقْ . . ) رواه الجماعة ( شرح المنتهى 1 / 38 ) .
( 2 ) هذا لم يذكره الموفق في المغني . ولا يبعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يفعله في المسجد أصلاً ، لما يصحبه من إخراج البصاق عادة . وكذا لم يذكر تأكُّد استحبابه عند دخول المنزل ، وإطالة السكوت ، وخلو المعدة من الطعام ، واصفرار الأسنان . وفي شرح المنتهى 1 / 39 أن الذي زادها الزركشي وتبعه في الإِقناع . فينظر أدلتها .
( 3 ) رواه مسلم ، كما في المغني .