( ولا يكره البول قائماً ) ولو لغير حاجة ، بشرطين : أن يأمن تلويثاً .
والثاني : أن يأمن ناظراً .
( ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إذَا أَتَيْتُم الغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرَبُوا " رواه الشيخان . وإنما يحرم بشرطين : الأول : أن يكون ( في الصحراء ) . والثاني : أن يكون ( بلا حائل ) .
( ويكفي إرخاء ذيله ) والاستتار بدابة ، وجدارٍ ، وجَبَل ولو كَمُؤْخِرَةِ رَحلٍ .
( و ) يحرم ( أن يبول أو يتغوَّط بطريقٍ مسلوكٍ ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " اتَّقُوا الملاعِنَ الثَّلَاثَ : البَرَازَ في المَوَارِدِ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، والظَلِّ النافع " ( 1 ) .
( و ) يحرم أن يبول أو يتغوَّطَ ( بظلٍّ نافع ) ومثله مُتَشَمَّس ( 2 ) الناس زمن الشتاء ، ومتحدَّثُ الناس ، إلا أن يكون حديثهم غِيبَةً أو نميمة ( وتحت شجرة عليها ثَمَرٌ يُقصَد ) مأكولٌ أوْ لا ، لأنه يفسدها وتعافها النفس .
( و ) يحرم أن يبول أو يتغوّط ( بين قبور المسلمين ، ) وعليها .
( و ) يحرم ( أن يلبث في الخلاء ( فوق ) قدر ( حاجته . ) ولا فرق بين أن يكون في ظلمة ، أو حمام ، بحضرة مَلَكٍ أو جنّيّ أو حيوان ، أوْ لا ، ذكره في الرعاية .
هامش
( 1 ) حديث " اتقوا البراز . . . " رواه أبو داود وابن ماجة . وليس فيه " النافع " .
( 2 ) في الأصول " مُشَمَّس " زمن الشتاء والتصويب من ( شرح المنتهى 1 / 32 )