شُقَّتَانِ على البعير يُحمَل فيهما العَدِيلانِ ، ( والمِظَلَّةُ ) قال في القاموسِ : والمظلة ، بالكسر والفتح ، الكبير من الأخبية ( 1 ) ، والوطاء فوق الرَّحْلِ ، وحَبْلُ القِرَانِ بين المحِمْلَيْنِ ، والدَّليل ( 2 ) .
( و ) على مكترٍ حماماً أو داراً ( تفريغُ البالوعةِ والكنيفِ ، وكنْسُ الدَّارِ من ) القُمَامَةِ و ( الزِّبْلِ ونحوِهِ ) كالرمادِ ( إن حصل بفعْلِهِ ) أي بفعل المكتري ، كما لو طَرَحَ فيها جيفاً أو تراباً أو غيرهما .
فصل [ فيما تنفسخ به الإِجارة ]
( والإِجارة عقدٌ لازم ) من الطرفين ، ليس لواحدٍ منهما فسخُها بلا موجِبٍ ، لأنها عقد معاوضةٍ فكان لازماً ، كالبيع . ( لا تنفسخُ بموتِ المتعَاقدين ، ) أو أحدِهِمَا ، لأنها عقدٌ لازم . ( ولا ) تنفسخ الإِجارة ( بتلفِ المحمولِ ) أي الراكب . قال الزركشيّ : هذا هو المنصوص . وعليه الأصحاب ، إلاَّ أبا محمد ، يعني الموفّق . قال في الإِنصاف : والصحيحُ من المذهب أن الإِجارة لا تنفسخُ بموتِ الراكبِ مطلقاً . قدّمه في الفروع . ومعنى قوله مطلقاً أي سواءٌ كان له مَنْ يقوم مقامه في استيفاءِ المنفعةِ ، أوْ لا ، وسواء كان هو المكتري ، كما لو أكترى دابةً لركوب نفسه ، فمات ، أو غيرِهِ ، كمن اكترى دابَّةً لركوبِ عبدِهِ فماتْ العبْد ، قال في الإِقناع وشرحه : ولا ينفسخ بموتِ راكبٍ ولو لم يكنْ له من يقومُ
هامش
( 1 ) واضح أنه ليس المراد الخباء ، بل هي شيء يتقي به الراكب أشعة الشمس . قال في اللسان : المظلة البرْطُلَّة . قلت : والمظلة معروفة الآن وقد تسمى الشمسيّة .
( 2 ) أي لا يلزم ذلك المؤجر ، بل إن أراده المستأجر فمن ماله ، لأن ذلك من مصلحته أشبه الزادَ وبُسُطَ الدار ( منار السبيل ) .