عليه ، وما عُرِفَ أخْذُه من العامِلِ كان عليه . ذكَرَه الشيخ تقيّ الدين . قال : وما طُلِبَ من قريةٍ مِنْ وظائِفَ سلطانيّةٍ ونحوِها فعلى قدر الأموال . وإن وُضِعَتْ على الزرْعِ فعلى ربِّه ، أو على العَقَارِ فعلى ربِّه ، ما لم يشترطْهُ على مستأجِرٍ . وإن وُضِعَ مطلقاً فالعادةُ . ذكره في الفروع .
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 424
مساهمون: عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )
ص٤٢٤