باب الصُّلْح
الصلحُ : التوفيق .
ويكون أنواعاً خمسة :
أحدها : بين مسلمِينَ وأهلِ حرب .
الثاني : بين أهل عدلٍ وأهل بغي .
الثالث : بين زوجينِ خيفَ شقاقٌ بينهما ، أو خافَتْ إعراضهُ ( 1 ) .
والرابع : بين متخاصِمَيْنِ في غير مالٍ .
الخامس : صلحٌ بالمال . وهو فيه ، أي المال ، معاقَدَة يُتَوَصَّل بها إلى موافقةٍ بين مختلفَيْنِ .
( يصح ) الصلح ( ممن يصحّ تبرّعُهُ مع الإِقرار والإِنكار ، ) ولا يصحُّ ممن لا يصح تبرُّعُه كمكاتَبٍ ، وقِنٍّ مأذونٍ له في تجارةٍ ، ووليٍّ لصغيرٍ أو سفيهٍ .
( فإذا أقرّ ) المدعى عليه ( للمدعي بدينٍ ) معلومٍ في ذمته ( أو ) أقرّ ( بعينٍ ) تحت يده ( ثم صالَحَهُ على بعضِ الدَّيْنِ ) كنصفِهِ أو ثلثه أو نحوِهِما ( أو ) صالَحَهُ ( على بعضِ العينِ المدَّعاةِ فهو ) أي ما صدر ( هبةٌ
هامش
( 1 ) سقط من ( ف ) : عبارة " خافت إعراضه " وفي شرح المنتهى " أو خافت الزوجة إعراض الزوج عنها " .