تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
( الرابع : كونه ) أي المال المحال عليه ( يصحّ السَّلَمُ فيه ) من مثليٍّ كمكيلٍ أو موزونٍ موصوفين ، أو معدودٍ ومذروعٍ ينضبطان بالصفة . ( الخامس : رضا المُحِيلِ ) لأن الحقَّ عليه ، فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه ( لا ) رضا ( المحتال إن كان المحالُ عليه مليًّا ) فيجب على من أُحِيلَ على مليٍّ أن يحتالَ ، فإن امتنعَ المحتالُ أُجْبِرَ على اتباعه ، ولو ميتاً ( و ) الملئ الذي يجبر المحتال على اتباعه ( وهو من له القدرةُ على الوفَاءِ ، وليس مماطِلاً ، ويمكن حضوره لمجلسِ الحُكْمِ ) فلا يلزمه أن يحتال على والده ، ولا يصحّ أن يحيل ربَّ الدينِ على أبيه . ( فمتى توفّرت الشروطُ ) الخمسةُ المذكورة ( برئَ المحيلُ من الدينِ بمجرّدِ الحوالةِ ، [ ولو ] أفلسَ المحالُ عليهِ بعد ذلكَ ، أو مات ، ) أو جَحَدَ الدين . ( ومتى لم تتوفر الشروط ) المذكورة ( لم تصحّ الحوالة ، وإنما تكون وكالةً . ) ( والحوالة على مَا لَهُ في الديوَانِ إذنٌ له في الاستيفاء . وللمحتالِ الرجوعُ ومطالبةُ محيلِهِ . وإحالةُ من لا دينَ عليه وكالةٌ له في طلبِهِ وقبضه ، ومن لا دينَ عليه على مثله وكالَةٌ في اقتراض . وكذا مدينٌ على . بريءٍ ربويٍّ ( 1 ) ، فلا يصارفه .
هامش
( 1 ) قوله " ربوي " ساقط من ( ف ) .