كتَاب البَيع
وهو مبادلة عين ماليّةٍ ، أو منفعةٍ مباحةٍ مطلقاً ، بإحداهما ، أو بمالٍ في الذمّة ، للمِلْكِ على التأبيد ، غيرَ رِباً وقرضٍ .
و ( ينعقد ) البيع بشروطه الآتية ( لا ) إذا كان ( هزلاً ) لأن حقيقته لم تُرَدْ وُيقبَل قول البائِعِ أَن البيعَ وَقَعَ هزْلاً أو تلجئةً ، بيمينه ، مع القرينة الدالة على ذلك ( بالقولِ الدالِّ على البيع والشراء . )
وصيغتُهُ القوليةُ غير منحصرةٍ في لفظٍ بعينِهِ ، بل هي كلُّ ما أدّى معنى البيع .
( و ) ينعقد البيع ( بالمعاطاةِ ) ، فينعقد البيع بها ، بالقليل والكثير . ومن صور بيع المعاطاة ( كأعطنيَ بهذا الدرهم خبزاً ، فيعطيه البائع ما يرضيه ) وهو ساكت . أو يقولَ البائعُ : خذْ هذا بدرهمٍ ، فيأخذه وهو ساكتٌ ، ومن المعاطاة لو ساوَمَهُ سلعةً بثمنٍ فيقول : خذها ، أو : هيَ لك ، أو أعطيتُكَها ، ونحو ذلكَ مما يدلّ على بيعٍ وشراءٍ .
[ شروط البيع ]
( وشروطه ) التي تتوقف صحته عليها ( سبعة ) :
( أحدها : الرضا ) به من المتبايعين ، وهو أن يأتيا به اختياراً ، ما لم