( و ) يُمنعون ( من إحداث الكنائس ) والبيع ، ومحلٍّ يجتمعون فيه لصلاة ( ومن بناءِ ما انهدم منها ) أي الكنائس والبيع .
( و ) يُمنعون ( من إظهار المنكر ) كنكاحِ المحارم ، ( والعيد ، و ) إظهار الصليب ، و ) يمنعون من ( ضربِ الناقوسِ ) وهو خَشَبةٌ طويلة يضرب بها النصارى إعلاماً للدخول في صلاتهم . ونَقَسَ نَقْساً - من باب قتل - فَعَلَ ذلك ، قاله في المصباح ، وإظهار الخمر ( ومن الجهرِ بِكتابِهم ، ومن الأكل والشرب نهارَ رَمضان ، ومن شُرْبِ الخمر ، وأكل الخِنْزير .
ويمنعون من قراءة القرآن ، و ) يمنعون من ( شراءِ المُصْحَفِ وكُتُبِ الفقهِ والحديث ) .
( و ) يمنعون ( من تَعْلِيَة البناء على المسلمين ) ولو رضي جاره المسلم بتعليته عليه ، لما رُوِيَ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " الإِسلامُ يَعْلو ولا يعلى عليه " ( 1 ) ويضمن ما تلف بِه قبل نقضه ، لتعديه .
[ الغيار ]
( ويلزمهم التمييزُ عنّا بلبسهم ) فيلبَسُ اليهودي ثوباً عَسَليًّا ، ويشدّ خرقةً على قلنسوته وعمامته ، ويلبَسُ النصرانيّ زُنَّاراً فوق ثيابِهِ .
( ويكره لنا التشبُّه بهم ) ؛ قال في الإِقناع : والتشبه بهم مَنْهِيٌّ عنه ، إجماعاً ، وتجب عقوبةُ فاعله . وقال : ولما صارت العمامةُ الصفراءُ والزرقاءُ والحمراءُ من شعارِهِم حَرُمَ على المسلم لبسها ، انتهى .
( ويحرم القيام لهم ) أي لأهل الذمة ، ( وتصديرهم في المجالِسِ ) إلا إن رُجِي إسلامُهمْ . اختاره الشيخ .
هامش
( 1 ) حديث " الإِسلام يعلو ولا يعلى عليه " ذكره في الفتح الكبير بلفظ " الإِسلام يعلو ولا يعلى " وقال : رواه الدارقطني والبيهقي والضياء من حديث عائذ بن عمرو مرفوعاً .