( وتزيدُ الأنثى ) على الرجل ( شرطاً سادساً ) للحجِّ والعُمْرَةِ ( وهو أن تَجِدَ لَها زوجاً أو مَحْرَماً ) وهو من تَحْرُمُ عليه على التأبيد بنسب ، كالأب والابنِ ، أو سببٍ مباحٍ ، كابن زوجها أو أبيه ، ( مكلَّفاً ) فلا يكون الصبيُّ ولا المجنون مَحْرَماً .
وشُرِطَ كونُه مسلماً ذكراً ولو عبداً .
( و ) يُشترط أن ( تقدِرَ على أُجرتِهِ و ) تقدر ( على الزادِ والرَّاحلةِ لَهَا ولَهُ ) صالحيْنِ لهما .
( فإن حجت بلا مَحْرمٍ حَرُمَ ) عليها ذلك ( وأجْزَأ ) حجُّها ، كمن حج وقد تركَ حقاً يلزمه من ديَنٍ أو غيره .
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 290
مساهمون: عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )
ص٢٩٠