كتَاب الحَجِّ
بفتح الحاءِ لا بكسرها في الأشهر ( 1 )
[ حكم الحج ]
( وهو واجبٌ مع العمرة في العُمْرِ مَرّةً ) واحدة على الفور ( وشرط الوجوب خمسَةُ أشياء ، ) وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قسمٌ يُشتَرَطُ للوجوبَ والصحّةِ ، وهو ( الإِسلام ، والعَقْلُ ) ، وقسم يشترط للوجوب والإجزاءِ دون الصحّة ( و ) هو ( البلوغُ وكمال الحريّة ، ) وقسمُ يشتَرَطُ للوجوب دونَ الإِجزاءِ ، وهو الاستطاعة . وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى ( 2 ) . ( لكن يصحّان ) أي الحجُ والعمرة ( من الصغير والرقيق ) وكذا المكاتَبُ ، والمُدَبَّرُ ، وأُمُّ الولَدِ ، والمعتَقُ بعضُه ، والمعلَّقُ عِتْقُهُ على صفة .
( ولا يُجْزِيانِ ) أي حجُّ الرقيقِ والصغيرِ وعمرتهُما ( عن حجّة الإسلام وعمرتِهِ ) .
( فإنْ بلَغَ الصغيرُ ) عاقلاً ( أو عتقَ الرقيقُ ) كله ( قبل الوقوف ) بعرفة ( أو بعدَهُ ) أي عتقُ بعد الدَّفْعِ من عَرَفَةَ ، ( فإن عادَ ) إلى عرفة ( فوقَفَ )
هامش
( 1 ) و ( الحِجُّ ) بكسر الحاء : لغة مشهورة أيضاً ، وقرئ بها في مواضع منها قوله تعالى { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } .
( 2 ) وشرط سادس في حق المرأة ، وهو المحرم . وسيأتي قريباً .