تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
( ويضر إن قاله ) أي قال ذلك ( في أوّله ) أي ليلةَ الثلاثينَ من شعبان فبان منه لم يجزئه ، لأنه لا أصل ينبني عليه .

[ ركن الصيام ]

( وفرضُه ) أي الصيام فرضاً كان أو نفلاً ( الإِمساكُ عن ) جميع ( المفطّرات من طلوع الفجر الثاني إلى ) كمال ( غروبِ الشمس ، ) فلو فعل شيئاً من المفطّرات بعد الفجرِ الأول وقبل الفجر الثاني لم يضرّ .

[ سنن الصيام ]

( وسننه ) أي الصيام ( ستّة ) : الأول : ( تعجيلُ الفطر ) إذا تحقق غروب الشمس . ويباح إن غلب على ظنّه . وتحقُّق غروبِ الشمس شرطُ فضيلةِ تعجيل الفطر ، لا جوازِه . والفطرُ قبل صلاة المغربِ أفضل . الثاني : ما أشار إليه بقوله : ( وتأخيرُ السحورِ ) ما لم يخشَ طلوع الفجر الثاني ، والسحور سنة . وأشار للثالث : بقوله : ( والزيادة في أعمال الخير ) ككثرةِ قراءةٍ ، وذكرٍ ، وصدقةٍ ، وكفِّ لسانٍ عما يُكرَه . ويجبُ كفُّه عما يحرُم من الكذبِ ، والغيبةِ ، والنميمة ، والشتم ، والفحشِ ، وغير ذلك ، إجماعاً . وأشار للرابع : بقوله : ( وقولُهُ ) أي يسن قوله ( جهراً ) في رمضان لأمنِ الرياءِ ، ( إذا شُتِمَ : إني صائمٌ ، ) وفي غيره سراً ، يزجر نفسَه بذلك ،
هامش
= التعليل فلعل في العبارة تحريفاً . وفي المغني 3 / 94 الآن هذا شرط واقعٌ والأصل بقاء رمضان " .